تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (197) 21 تعليق

ينشأ مجلس للدفاع الوطنى، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيس مجلس الوزراء، ورئيسى مجلسى النواب والشورى، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع. ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة. ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى. ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


Hussien Neno

2 ديسمبر 2012, الساعه 13:53

1- هذه المادة لا مثيل لها في دساتير العالم الحر الديمقراطي (إلا في الحالة التركية)، ولا في كل الدساتير المصرية السابقة حتى في ظل حكم العسكر المباشر.

2- الرئيس يجلس على مائدة المجلس، وله صوت كصوت رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة (وطبعا مدير المخابرات الحربية وقائد الدفاع الجوي وغيره)، وهو ما ينفي الصفة الاستشارية عن المجلس، كما أنه يساوي بين الرئيس المنتخب وقادة عسكريين من المفترض أن يكونوا خاضعين للسلطة المنتخبة!

3- من الممكن أن ينعقد المجلس دون رئيس الجمهورية، وأن يتخذ ما يشاء من قرارات (في الحالة التركية بعد التعديل: لا ينعقد المجلس إلا بناء على دعوة رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء)!

4- في حالة وجود حكومة ائتلافية (وهو الأقرب للحدوث في المستقبل القريب) سيختل التوازن في المجلس (لن يكون المدنيون صفاً واحداً)!

5- من يمتلك السلاح على مائدة التفاوض هو الأقوى حتى ولو كان أقل عدداً (رغم أن طبيعة مدير المخابرات ووزير الداخلية لا تجعلهما من ضمن المدنيين وبالتالي فالعسكريون هم الأكثر عدداً)!

6- المجلس مختص (والاختصاص يعني الحصر) بالنظر في الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها (مقدمة ممتازة لأي انقلاب عسكري بعد حالة من الفوضى المتعمدة والاضطرابات السياسية)!

7- المجلس مختص (والاختصاص يعني الحصر) بمناقشة موازنة القوات المسلحة، وهو ما ينفي مناقشتها داخل مجلس النواب!

8- يجب أخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة، وهو ما يجعل البرلمان (ممثل الشعب) تحت رحمة موافقة مجلس الدفاع الوطني على أي قانون يخص القوات المسلحة (التجنيد أو سن المعاش مثلاً) مع الأخذ في الاعتبار الملاحظة الخامسة (من يمتلك السلاح).

من المفترض طبعاً أن أكون سعيداً وفرحاً بهذه المادة، وغيرها من مواد العسكرة التي تؤسس لوصاية عسكرية، ولا يليق بي أن أقول "تباً"، ويجب علي أن أنشغل بستار الشريعة التي تنتهك في هذه المواد!!!