تعديلات مادة (112)

تعديلات مادة (112)

مادة (112)

نسخة بتاريخ 2012/10/08 16:40 م

إذا خلا مكان عضو البرلمان قبل انتهاء مدته ، وجب شغل مكانه طبقا للقانون ، خلال ستين يوما من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان . وتكون مدة العضو الجديد هى المدة المكملة لعضوية سلفه .

مادة (112)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

إذا خلا مكان عضو البرلمانأحد المجلسين، قبل انتهاء مدته بستة أشهر على الأقل، وجب شغل مكانه طبقا للقانون ، خلال ستين يوما من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان .
وتكون مدة العضو الجديد هى المدة المكملة لعضوية سلفه .