مادة (112)
نسخة بتاريخ
2012/10/08 16:40 م
إذا خلا مكان عضو البرلمان قبل انتهاء مدته ، وجب شغل مكانه طبقا للقانون ، خلال ستين يوما من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان . وتكون مدة العضو الجديد هى المدة المكملة لعضوية سلفه .
مادة (112)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
إذا خلا مكان عضو البرلمانأحد المجلسين، قبل انتهاء مدته بستة أشهر على الأقل، وجب شغل مكانه طبقا للقانون ، خلال ستين يوما من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان .
¶
وتكون مدة العضو الجديد هى المدة المكملة لعضوية سلفه .