إذا خلا مكان عضو البرلمان قبل انتهاء مدته ، وجب شغل مكانه طبقا للقانون ، خلال ستين يوما من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان . وتكون مدة العضو الجديد هى المدة المكملة لعضوية سلفه .
آخر تحديث 8 أكتوبر 2012, الساعه 16:40
لم تشير المادة # 112 لطريقة إختيار من سيشغل المكان الشاغر ؟ طبعاً والمنطقى بالإنتخاب مش اللى بعده فى الأصوات . لأن الظروف والمتغيرات كثيراً ماتتغير .
يجب توضيح من هو البديل وكيفه وجوده؟ هل سيكون منتخب من الشعب ام من المجلس ؟ وان كان من المجلس فمن اين وما الية اختياره؟
أرجو إعادة النظر فى أمر الحصانة التى يحصل عليها عضو البرلمان. و أقترح عدم أحقية أى شخص فى عضوية البرلمان أكثر من دورتين.
وإذا كانت المدة المتيقية للمجلس تقل عن سنة فلا داعي لاجراء انتخابات بالدائرة الخالية لشغل المقعد الخالي
احب اضيف مادة اخرى وهى مادة (113) وتنص على : لا يحق لرئيس الوزراء او نوابه او الوزراء التقدم لخوض انتخابات اياً من المجلسين وذلك لعدم الجمع بين السلطة التشريعية والتنفيذية واذا اصر اياً منهم على خوض الانتخابات ففي حالة فوزه عليه ان يتقدم باستقالته او يتم اقالته من منصبه واذا ثبت عليه انه قد استخدم سلطات منصبه في الفوز يتم اسقاط العضوية عنه وكذلك عدم عودته لمنصبه السابق قبل الانتخابات وتتم محاسبته قانونياً
Emad Eldin Abd ElKarim
المادة جيدة أوافق عليها
Yosef Yosef
وجب اجراء إنتخابات في دائرته خلال 60 يوم
Mohamed Ahmed
يجب توضيح من هو البديل وكيفه وجوده هل سيكون منتخب من الشعب ولا المجلس ؟