تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (112) 28 تعليق

إذا خلا مكان عضو البرلمان قبل انتهاء مدته ، وجب شغل مكانه طبقا للقانون ، خلال ستين يوما من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان . وتكون مدة العضو الجديد هى المدة المكملة لعضوية سلفه .

آخر تحديث 8 أكتوبر 2012, الساعه 16:40


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

14 أكتوبر 2012, الساعه 10:19

المادة جيدة أوافق عليها

Yosef Yosef

9 أكتوبر 2012, الساعه 3:11

وجب اجراء إنتخابات في دائرته خلال 60 يوم

Mohamed Ahmed

15 أكتوبر 2012, الساعه 18:8

يجب توضيح من هو البديل وكيفه وجوده هل سيكون منتخب من الشعب ولا المجلس ؟

Ali Diab

23 نوفمبر 2012, الساعه 13:46

موافق

Ahmed Elsayed

23 نوفمبر 2012, الساعه 8:38

من اللذي يختار العضو الجديد يجب توضيح هذا في نص المادة

Emad Eldin

16 نوفمبر 2012, الساعه 13:52

أوافق على الماده

amgadmoustafa

13 نوفمبر 2012, الساعه 7:41

لم تشير المادة # 112 لطريقة إختيار من سيشغل المكان الشاغر ؟ طبعاً والمنطقى بالإنتخاب مش اللى بعده فى الأصوات . لأن الظروف والمتغيرات كثيراً ماتتغير .

esmail mohamed

12 نوفمبر 2012, الساعه 12:1

يجب توضيح من هو البديل وكيفه وجوده؟ هل سيكون منتخب من الشعب ام من المجلس ؟ وان كان من المجلس فمن اين وما الية اختياره؟

Hamada Abulkhair

7 نوفمبر 2012, الساعه 13:17

أرجو إعادة النظر فى أمر الحصانة التى يحصل عليها عضو البرلمان. و أقترح عدم أحقية أى شخص فى عضوية البرلمان أكثر من دورتين.

Amr Ali

6 نوفمبر 2012, الساعه 11:18

مادة جيدة اوفق عليها

Hassan Mostafa

4 نوفمبر 2012, الساعه 19:19

وإذا كانت المدة المتيقية للمجلس تقل عن سنة فلا داعي لاجراء انتخابات بالدائرة الخالية لشغل المقعد الخالي

Mohamed Fathy

4 نوفمبر 2012, الساعه 17:51

احب اضيف مادة اخرى وهى مادة (113) وتنص على : لا يحق لرئيس الوزراء او نوابه او الوزراء التقدم لخوض انتخابات اياً من المجلسين وذلك لعدم الجمع بين السلطة التشريعية والتنفيذية واذا اصر اياً منهم على خوض الانتخابات ففي حالة فوزه عليه ان يتقدم باستقالته او يتم اقالته من منصبه واذا ثبت عليه انه قد استخدم سلطات منصبه في الفوز يتم اسقاط العضوية عنه وكذلك عدم عودته لمنصبه السابق قبل الانتخابات وتتم محاسبته قانونياً

Wala Youssef

24 أكتوبر 2012, الساعه 17:25

يعنى حنعمل انتخابات فى الدائرة دة مستحيل