تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (112) 28 تعليق

إذا خلا مكان عضو البرلمان قبل انتهاء مدته ، وجب شغل مكانه طبقا للقانون ، خلال ستين يوما من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان . وتكون مدة العضو الجديد هى المدة المكملة لعضوية سلفه .

آخر تحديث 8 أكتوبر 2012, الساعه 16:40


Mohamed Fathy

4 نوفمبر 2012, الساعه 17:51

احب اضيف مادة اخرى وهى مادة (113) وتنص على : لا يحق لرئيس الوزراء او نوابه او الوزراء التقدم لخوض انتخابات اياً من المجلسين وذلك لعدم الجمع بين السلطة التشريعية والتنفيذية واذا اصر اياً منهم على خوض الانتخابات ففي حالة فوزه عليه ان يتقدم باستقالته او يتم اقالته من منصبه واذا ثبت عليه انه قد استخدم سلطات منصبه في الفوز يتم اسقاط العضوية عنه وكذلك عدم عودته لمنصبه السابق قبل الانتخابات وتتم محاسبته قانونياً