تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (112) 28 تعليق

إذا خلا مكان عضو البرلمان قبل انتهاء مدته ، وجب شغل مكانه طبقا للقانون ، خلال ستين يوما من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان . وتكون مدة العضو الجديد هى المدة المكملة لعضوية سلفه .

آخر تحديث 8 أكتوبر 2012, الساعه 16:40


esmail mohamed

12 نوفمبر 2012, الساعه 12:1

يجب توضيح من هو البديل وكيفه وجوده؟ هل سيكون منتخب من الشعب ام من المجلس ؟ وان كان من المجلس فمن اين وما الية اختياره؟