للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (112) 28 تعليق
إذا خلا مكان عضو البرلمان قبل انتهاء مدته ، وجب شغل مكانه طبقا للقانون ، خلال ستين يوما من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان . وتكون مدة العضو الجديد هى المدة المكملة لعضوية سلفه .
آخر تحديث 8 أكتوبر 2012, الساعه 16:40
esmail mohamed
يجب توضيح من هو البديل وكيفه وجوده؟ هل سيكون منتخب من الشعب ام من المجلس ؟ وان كان من المجلس فمن اين وما الية اختياره؟
أضف ردك الآن !
esmail mohamed
يجب توضيح من هو البديل وكيفه وجوده؟ هل سيكون منتخب من الشعب ام من المجلس ؟ وان كان من المجلس فمن اين وما الية اختياره؟