إذا خلا مكان عضو البرلمان قبل انتهاء مدته ، وجب شغل مكانه طبقا للقانون ، خلال ستين يوما من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان . وتكون مدة العضو الجديد هى المدة المكملة لعضوية سلفه .
آخر تحديث 8 أكتوبر 2012, الساعه 16:40
يجب توضيح من هو البديل وكيفه وجوده هل سيكون منتخب من الشعب ولا المجلس ؟
Emad Eldin
القانون يحدد ذلك