للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (112) 28 تعليق
إذا خلا مكان عضو البرلمان قبل انتهاء مدته ، وجب شغل مكانه طبقا للقانون ، خلال ستين يوما من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان . وتكون مدة العضو الجديد هى المدة المكملة لعضوية سلفه .
آخر تحديث 8 أكتوبر 2012, الساعه 16:40
Hassan Mostafa
وإذا كانت المدة المتيقية للمجلس تقل عن سنة فلا داعي لاجراء انتخابات بالدائرة الخالية لشغل المقعد الخالي
أضف ردك الآن !
Hassan Mostafa
وإذا كانت المدة المتيقية للمجلس تقل عن سنة فلا داعي لاجراء انتخابات بالدائرة الخالية لشغل المقعد الخالي