يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. ويشترط فى المترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن خمس وعشرين سنة ميلادية. ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. ويشترط فى المترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا من ابوين مصريين ولا يحمل جنسية دولة اخرى، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على الشهادة الثانوية على الأقل، وألا يقل سنه، يوم فتح باب الترشيح، عن ثلاثون سنة ميلادية. ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان
ويجب تحديد المميزات التى يستفيد بها العضو داخل البرلمان وتتم له الحصانة داخل المجلس وتكون معه ضد أى جهة تعترض على آرائة وحمايتة وخلاف ذلك فهو كأى فرد فى الدولة تجوز محاسبتة ومسائلتة وليس لة ميزة عير أفراد الوطن فى سفرياتة الخاصة والحياة العمة هو أو أى من أفراد أسرتة وإذا تحقق ذلك سقطت عنة العضوية ويتم محاكمتة
يجب ان يكون نظام الانتخاب فى هذه الدوره بالنظام الفردى المطلق وليس بالقائمه فى هذه الدوره على الاقل
يجب أن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية العامة أو دبلوم التعليم الفنى على الأقل.
الاردن التعليم الاساسي بها هو المرحله الثانونيه فمتى يكون بمصر ذلك لا اوافق على جزء الخاص بالاعداديه واود ان يكون التعليم الثانوي سواء العام او التجاري الصناعي او.... لا اوافق علي العمر المفترض ان يكون اربعون عام مصري الجنسيه وغير حاصل على جنسيه اخري ومن اب وام مصريين
الاردن التعليم الاساسي بها هو المرحله الثانونيه فمتى يكون بمصر ذلك لا اوافق على جزء الخاص بالاعداديه واود ان يكون التعليم الثانوي سواء العام او التجاري الصناعي او....
لم يتم تقنين وضع الجنسية المصرية التي يتمتع بها المترشح. مثل جنسية الأب و الأم ، أيضا لم يتم تحديد الموقف من الخدمة العسكرية أو العامة. مما يتيح للمتجنسين بالجنسية المصرية الترشح .
انا مع الاستاذ محمد بك فلا يعقل ان يكون ممثل الشعب ان يكون مزدوج الجنسية مثلا لذا اريد المزيد من التوضيح بشأن هذة المادة
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد
Eman Taha
طب والناس اللي مكملتش تعليمها من الفلاحين والعمال وليهم فكر لتطوير الدائرة اللي بينوبوا عنها وخصوصا في الارياف يتحرموا من الترشح عشان تعليمهم ؟؟؟ اسمحلي فيه فلاحين عندهم فكرة لتطوير مدنهم بطريقة احسن من المتعلمين ويكفي كونهم يقرأون ويكتبون