تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (113) 68 تعليق

يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. ويشترط فى المترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن خمس وعشرين سنة ميلادية. ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


أفضل التعليقات

mahmood bek

16 نوفمبر 2012, الساعه 3:47

يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. ويشترط فى المترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا من ابوين مصريين ولا يحمل جنسية دولة اخرى، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على الشهادة الثانوية على الأقل، وألا يقل سنه، يوم فتح باب الترشيح، عن ثلاثون سنة ميلادية. ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان

Abdelmagid Ashmawy

16 نوفمبر 2012, الساعه 14:24

ويجب تحديد المميزات التى يستفيد بها العضو داخل البرلمان وتتم له الحصانة داخل المجلس وتكون معه ضد أى جهة تعترض على آرائة وحمايتة وخلاف ذلك فهو كأى فرد فى الدولة تجوز محاسبتة ومسائلتة وليس لة ميزة عير أفراد الوطن فى سفرياتة الخاصة والحياة العمة هو أو أى من أفراد أسرتة وإذا تحقق ذلك سقطت عنة العضوية ويتم محاكمتة

Ahmed Hetler

24 نوفمبر 2012, الساعه 13:54

لا بد من زياد العدد من غير المعقول شعب يقرب من التسعين مليون يمثله 350

Ahmed Omran

12 سبتمبر 2013, الساعه 14:49

يجب ان يكون نظام الانتخاب فى هذه الدوره بالنظام الفردى المطلق وليس بالقائمه فى هذه الدوره على الاقل

Emad Eldin Abd ElKarim

20 ديسمبر 2012, الساعه 11:21

أوافق على الماده

Mamdouh Shabbara

منذ 33 دقيقة

يجب أن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية العامة أو دبلوم التعليم الفنى على الأقل.

Heba Alexandria

منذ 48 دقيقة

الاردن التعليم الاساسي بها هو المرحله الثانونيه فمتى يكون بمصر ذلك لا اوافق على جزء الخاص بالاعداديه واود ان يكون التعليم الثانوي سواء العام او التجاري الصناعي او.... لا اوافق علي العمر المفترض ان يكون اربعون عام مصري الجنسيه وغير حاصل على جنسيه اخري ومن اب وام مصريين

Heba Alexandria

منذ 49 دقيقة

الاردن التعليم الاساسي بها هو المرحله الثانونيه فمتى يكون بمصر ذلك لا اوافق على جزء الخاص بالاعداديه واود ان يكون التعليم الثانوي سواء العام او التجاري الصناعي او....

Mohammed Chennaoui

13 ديسمبر 2012, الساعه 10:48

لم يتم تقنين وضع الجنسية المصرية التي يتمتع بها المترشح. مثل جنسية الأب و الأم ، أيضا لم يتم تحديد الموقف من الخدمة العسكرية أو العامة. مما يتيح للمتجنسين بالجنسية المصرية الترشح .

Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 19:41

ان يكون مصريا من ابوين مصريين وان لا يكون حمل جنسية دولة اخرى

ahmed tawfeek

11 ديسمبر 2012, الساعه 13:1

انا مع الاستاذ محمد بك فلا يعقل ان يكون ممثل الشعب ان يكون مزدوج الجنسية مثلا لذا اريد المزيد من التوضيح بشأن هذة المادة

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 8:34

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد