مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية ، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له . ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته .
آخر تحديث 4 أكتوبر 2012, الساعه 16:52
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد
الله اكبر الله اكبر الله اكبر لاالله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا لاالله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده لاالله الا الله ولانعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى اصحاب سيدنا محمد وعلى انصار سيدنا محمد وعلى ازواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا
مدة عضوية مجلس النواب 4 سنوات ميلادية متزامنة مع رئيس الجمهورية حتي لا يحدث تغول من المجلس على الرئيس الجديد
Emad Eldin Abd ElKarim
لا بد ان تتساوى مده مجلس النواب مع مدة رئاسة الجمهورية و أن تجرى فى اوقات متقاربه (يفصل بينهما شهرين مثلا) حتى لايكون هناك تعارض بين الرئيس و مجلس النواب و حتى يمكن تشكيل الحكومه بسهوله
Nader Mosaad
لا بد ان تتساوى مده مجلس النواب مع مدة رئاسة الجمهورية
Yasser Ahmed
ارى ان تتساوى مده مجلس النواب مع مدة رئاسة الجمهورية