للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (114) 94 تعليق
مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية ، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له . ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته .
آخر تحديث 4 أكتوبر 2012, الساعه 16:52
mamado sheva
اربعة سنوات فقط تبدء وتنتهي مع مدة رئاسه الحمهوريه(تقل او تزيد شهرين او ثلاث)
أضف ردك الآن !
mamado sheva
اربعة سنوات فقط تبدء وتنتهي مع مدة رئاسه الحمهوريه(تقل او تزيد شهرين او ثلاث)