تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (114) 94 تعليق

مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية ، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له . ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته .

آخر تحديث 4 أكتوبر 2012, الساعه 16:52


Al-Sayed Issa

4 ديسمبر 2012, الساعه 10:53

مدة عضوية مجلس النواب 4 سنوات ميلادية متزامنة مع رئيس الجمهورية حتي لا يحدث تغول من المجلس على الرئيس الجديد