للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (114) 94 تعليق
مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية ، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له . ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته .
آخر تحديث 4 أكتوبر 2012, الساعه 16:52
Emad Eldin Abd ElKarim
لا بد ان تتساوى مده مجلس النواب مع مدة رئاسة الجمهورية و أن تجرى فى اوقات متقاربه (يفصل بينهما شهرين مثلا) حتى لايكون هناك تعارض بين الرئيس و مجلس النواب و حتى يمكن تشكيل الحكومه بسهوله
أضف ردك الآن !
Emad Eldin Abd ElKarim
لا بد ان تتساوى مده مجلس النواب مع مدة رئاسة الجمهورية و أن تجرى فى اوقات متقاربه (يفصل بينهما شهرين مثلا) حتى لايكون هناك تعارض بين الرئيس و مجلس النواب و حتى يمكن تشكيل الحكومه بسهوله