مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية ، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له . ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته .
آخر تحديث 4 أكتوبر 2012, الساعه 16:52
مدة عضوية مجلس النواب 4 سنوات ميلادية تبدا من تاريخ اول اجتماع له ؛ ويسمح للعضو الترشح لمدة واحدة اخرى فقط حتى لا يقتصر التمثيل السياسى على نخبة قليلة العدد ( يصبح للعضو 8 سنوات فقط على مدتين )
يمكن اجراء انتخابات تجديد لنصف اعضاءه ..اما بنصف المده...او بعد الانتخابات الرئاسيه....... السبب..... 1-ان يعمل الاعضاء بشكل مستمر ونشط اكثر خلال مدتهم ولا يرتكنوا لمده 5 سنوات طويله.... 2-وحتى يتاح فرصه لهيكله خريطه المجلس شعبيا في حاله عدم تحقيقه نتائج مرجوه وعدم انتظار 5 سنوات في فشل.... 3- لاعاده رسم الخريطه السياسيه داخل المجلس بتغير الرئيس او تحقيق التوازن معه
4 سنوات تكفي, بالإضافة لمنع ترشح العضو لأكثر من مرتين كما في حالة رئيس الجمهورية, لا نريد أعضاء مجلس شعب خمس وعشر دورات كما في السابق!
فى فرنسا التى اعيش فيها منذ 35 عاما كان البرلمان ينتخب كل 5 سنوات ورئيس الجمهورية كل 7 سنوات و نتيجة هذه حدث نوع من الخلل و الاضعاف للسياسية الخارجية الفرنسية في فترات اطلق عليها فترات المشاركة و قد حث هذا لمدة سنتين ثلاث مرات فى 1986 و1993و2002 حتى تم وفي هذه الفترات كان سياسة فرنسا الخار جية ضعيفة نظرا لاختلاف وحهات النظر بين رئيس الجموهورية القادم من تيار معين و رئيس وزارته القادم باغلبية من البرلمان من تيار اخر وقد عدلت فرنسا دستورها خصيصا لهذا الغرض و اصبحت فترة الر ئاسة 5 سنوات مثل المدة البرلمانية مما ساعد علي تقوية صوتها الخارجى
تحيى مصر رزق شحاتة
Emad Eldin Abd ElKarim
لا بد ان تتساوى مده مجلس النواب مع مدة رئاسة الجمهورية و أن تجرى فى اوقات متقاربه (يفصل بينهما شهرين مثلا) حتى لايكون هناك تعارض بين الرئيس و مجلس النواب و حتى يمكن تشكيل الحكومه بسهوله
Nader Mosaad
لا بد ان تتساوى مده مجلس النواب مع مدة رئاسة الجمهورية
Yasser Ahmed
ارى ان تتساوى مده مجلس النواب مع مدة رئاسة الجمهورية