يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. ويشترط فى المترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن خمس وعشرين سنة ميلادية. ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
ahmed tawfeek
انا مع الاستاذ محمد بك فلا يعقل ان يكون ممثل الشعب ان يكون مزدوج الجنسية مثلا لذا اريد المزيد من التوضيح بشأن هذة المادة