تعديلات مادة (113)

تعديلات مادة (113)

مادة (113)

نسخة بتاريخ 2012/10/04 16:52 م

يشترط فيمن يترشح لعضوية البرلمان أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية. ويجب أن يحصل عضو مجلس النواب على شهادة التعليم الأساسى على الأقل؛ وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمسة وعشرين عاما ، وأن يحصل عضو مجلس الشيوخ على شهادة التعليم العالى (الجامعى) على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين عاما ( خمسة وثلاثين عاما) . ويبين القانون الشروط الأخرى الواجب توافرها فى عضو البرلمان *. * أعيد صياغة هذه المادة واعتمد على معيار ( يوم فتح باب الترشح) بدلا من ( يوم الانتخاب) فى حساب سن المترشح لعضوية البرلمان ، واتفق على أن يستند إلى هذا المعيار أيضا فى حساب سن المترشح لرئاسة الجمهورية ، كما اتفق على أن يكون المؤهل العلمى للمترشح لمجلس النواب هو شهادة إتمام التعليم الأساسى، وشهادة التعليم العالى ( مؤهل أعلى لمدة سنتين على الأقل بعد المؤهل المتوسط) هى الحد الأدنى للحالة التعليمية للمترشح لعضوية مجلس الشيوخ ، وأن يرجع إلى شروط المترشح لرئاسة الجمهورية وإضافة شرط الحصول على شهادة جامعية على الأقل لمن يتقدم للترشيح لهذا المنصب .

مادة (113)

نسخة بتاريخ 2012/10/15 14:47 م

يشترط فيمن يترشح لعضوية البرلمان أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية. ¶
ويجب أن يحصل عضو مجلس النواب على شهادة التعليم الأساسى على الأقل؛ وأ
كل مجلس النواب من عدد لا تيقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمسة وعشرين عاما ، وأن يحصل عضو مجلس الشيوخ على شهادة التعليم العالى (الجامعى) على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين عاما ( خمسة وثلاثين عاما) . ¶
ويبين القانون ال
عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر . ¶
وي
شروط الأخرى الواجب توافرها فى عضو البرلمان *. ¶


* أعيد صياغة هذه المادة واعتمد على معيار ( يوم فتح باب الترشح) بدلا من ( يوم الانتخاب) فى حساب سن المترشح لعضوية البرلمان ، واتفق على أن يستند إلى هذا المعيار أيضا فى حساب سن المترشح لرئاسة الجمهورية ، كما اتفق على أن يكون المؤهل ال
فى المترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، حاصلا علمى للمترشح لمجلس النواب هو شهادة إتمام التعليم الأساسى، وشهادة التعليم العالى ( مؤهل أعلى لمدة سنتين على الأقل بعد المؤهل المتوسط) هى الحد الأدنى للحالة التعليمية للمترشح لعضوية مجلس الشيوخ ، وأن يرجع إلى شروط المترشح لرئاسة الجمهورية وإضافة على الأقل ، وألا يقل سنه ، يوم فتح باب الترشيح، عن خمس وعشرين سنة ميلادية . ¶
ويبين القانون
شروط الحصول على شهادة جامعية على الأقل لمن يتقدم للترشيح لهذا المنصب . عضوية الأخرى ، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية .

مادة (113)

نسخة بتاريخ 2012/10/24 16:51 م

يشترط فيمن يترشح لعضوية البرلمان أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية. ¶
ويجب أن يحصل
كل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر . ¶
ويشترط فى المترشح ل
عضوية مجلس النواب على شهادة التعليم الأساسى على الأقل؛ وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمسة وعشرين عاما ، وأن يحصل عضو مجلس الشيوخ على شهادة التعليم العالى (الجامعى)أن يكون مصريا، غير حامل جنسية دولة أخرى ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل ، وألا تيقل سنه ، يوم فتح باب الترشحيح، عن أربعين عاما ( خمسة وثلاثين عاما)خمس وعشرين سنة ميلادية . ¶
ويبين القانون
الشروط الأخرى الواجب توافرها فى عضو البرلمان *. ¶


* أعيد صياغة هذه المادة واعتمد على معيار ( يوم فتح باب الترشح) بدلا من ( يوم الانتخاب) فى حساب سن المترشح لعضوية البرلمان ، واتفق على أن يستند إلى هذا المعيار أيضا فى حساب سن المترشح لرئاسة الجمهورية ، كما اتفق على أن يكون المؤهل العلمى للمترشح لمجلس النواب هو شهادة إتمام التعليم الأساسى، وشهادة التعليم العالى ( مؤهل أعلى لمدة سنتين على الأقل بعد المؤهل المتوسط) هى الحد الأدنى للحالة التعليمية للمترشح لعضوية مجلس الشيوخ ، وأن يرجع إلى شروط المترشح لرئاسة الجمهورية وإضافة شرط الحصول على شهادة جامعية على الأقل لمن يتقدم للترشيح لهذا المنصب .
عضوية الأخرى ، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان .

مادة (113)

نسخة بتاريخ 2012/11/04 13:20 م

يشترط فيمن يترشح لعضوية البرلمانكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر . ¶
ويشترط فى المترشح لعضوية مجلس النواب
أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية. ¶
ويجب أن يحصل عضو مجلس النواب
، حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل؛ ، وألا تيقل سنه ، يوم فتح باب الترشحيح، عن خمسة وعشرين عاما ، وأن يحصل عضو مجلس الشيوخ على شهادة التعليم العالى (الجامعى) على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين عاما ( خمسة وثلاثين عاما)سنة ميلادية . ¶
ويبين القانون
الشروط الأخرى الواجب توافرها فى عضو البرلمان *. ¶


* أعيد صياغة هذه المادة واعتمد على معيار ( يوم فتح باب الترشح) بدلا من ( يوم الانتخاب) فى حساب سن المترشح لعضوية البرلمان ، واتفق على أن يستند إلى هذا المعيار أيضا فى حساب سن المترشح لرئاسة الجمهورية ، كما اتفق على أن يكون المؤهل العلمى للمترشح لمجلس النواب هو شهادة إتمام التعليم الأساسى، وشهادة التعليم العالى ( مؤهل أعلى لمدة سنتين على الأقل بعد المؤهل المتوسط) هى الحد الأدنى للحالة التعليمية للمترشح لعضوية مجلس الشيوخ ، وأن يرجع إلى شروط المترشح لرئاسة الجمهورية وإضافة شرط الحصول على شهادة جامعية على الأقل لمن يتقدم للترشيح لهذا المنصب .
عضوية الأخرى ، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان .

مادة (113)

نسخة بتاريخ 2012/11/14 12:24 م

يشترط فيمن يكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. ¶
ويشترط فى الم
ترشح لعضوية البرلمانمجلس النواب أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية. ¶
ويجب أن يحصل عضو مجلس النواب
، حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل؛، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن خمسة وعشرين عاما ، وأن يحصل عضو مجلس الشيوخ على شهادة التعليم العالى (الجامعى) على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين عاما ( خمسة وثلاثين عاما) سنة ميلادية. ¶
ويبين القانون الشروط الأخرى الواجب توافرها فى عضو البرلمان *. ¶


* أعيد صياغة هذه المادة واعتمد على معيار ( يوم فتح باب الترشح) بدلا من ( يوم الانتخاب) فى حساب سن المترشح لعضوية البرلمان ، واتفق على أن يستند إلى هذا المعيار أيضا فى حساب سن المترشح لرئاسة الجمهورية ، كما اتفق على أن يكون المؤهل العلمى للمترشح لمجلس النواب هو شهادة إتمام التعليم الأساسى، وشهادة التعليم العالى ( مؤهل أعلى لمدة سنتين على الأقل بعد المؤهل المتوسط) هى الحد الأدنى للحالة التعليمية للمترشح لعضوية مجلس الشيوخ ، وأن يرجع إلى شروط المترشح لرئاسة الجمهورية وإضافة شرط الحصول على شهادة جامعية على الأقل لمن يتقدم للترشيح لهذا المنصب . ¶
عضوية الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.