تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (113) 51 تعليق

يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر . ويشرط فى المترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل ، وألا يقل سنه ، يوم فتح باب الترشيح، عن خمس وعشرين سنة ميلادية . ويبين القانون شروط العضوية الأخرى ، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47


أفضل التعليقات

Ahmed Kamal

16 أكتوبر 2012, الساعه 22:13

ان يكون المترشح حاصلا على شهادة التعليم الجامعى على الاقل

د.أحمد جاويش

18 أكتوبر 2012, الساعه 12:55

يجب أن يضاف ( و ألا يكون حاملا لجنسية أخري غير المصرية )

Mohamed Sedik

17 أكتوبر 2012, الساعه 10:17

يجب ان يكون على درجة عالية من العلم تمكنه من مراقبة ادآء الحكومة ومناقشتها ومحاورتها واقتراح اساليب اداء العمل والملاحظات على الحكومة وقادر على اقتراح القوانين واقرارها
ولا يمكن لعضو غير متعلم تعليم جيد ومناسب ان يمارس دورة باحتراف وسيكون التصويت للاعضاء المتعلمين تعليم منخفض عبارة عن تمثلية بالموافقة اذا وافق زعيم الكتلة والرفض اذا رفض زعيم الكتلة اتقوا الله ولا تاتوا بالجهلاء لادارة الدولة

Omar Elsohely

24 أكتوبر 2012, الساعه 19:8

لو سمحتوا هناك خطأ في كلمة يشرط ينقصها تاء

Hazem Abdelrahman

24 أكتوبر 2012, الساعه 18:33

كيف يمكن أن يكون لمن لم يتم الا التعليم الأساسى القدرة على التعبير عن ارادة الشعب والمشاركة بنضج ووعى وثقافة فى عملية التشريع؟؟!! فى ظروف بلادنا التى نعرفها لابد أن يكون الحد الأدنى هو اتمام شهادة جامعية.

Mohamed Hafez

24 أكتوبر 2012, الساعه 13:42

من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين و لا يزيد عن 450 عضوا حاصلا علي شهادة جامعية

Ahmed Nasr

24 أكتوبر 2012, الساعه 13:39

..... يجب تحديد مدة ممكن ان تكون 10 سنوات يصبح بعدها شرط المؤهل العالى اجبارى واقترح ( حاصلاً على مؤهل عالى او موافقة ثلاثين عضو هيئة تدريس فى الجامعة التى تقع داخل نطاق محافظته اذا كان مؤهله ادنى من مؤهل جامعى ........

Ramy Ibrahim

24 أكتوبر 2012, الساعه 12:56

من غير المعقول ان يمثل الشعب المصري من هو متم لتعليمه الاساسي فقط .... لابد من ان يكون حاصلا على شهاة جامعية على الاقل

شريف عنبص

23 أكتوبر 2012, الساعه 18:41

ويشرط فى المترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون حاصلا على شهادة إتمام التعليم(( الثانوى ))

Ahmed Ashraf

23 أكتوبر 2012, الساعه 11:17

التعليم الاساسي( بفرض انه ينتهي عند التعليم الثانوي حتي و لو كان فنيا او تجاريا ) كذلك يجب توضيح من المشرف علي الانتخاببات

Ahmed Khattab

23 أكتوبر 2012, الساعه 0:12

يجب ان لا يقل مؤهل المرشح عن التعليم الجامعى فلا يجوز ان نكون فى القرن الحادى و العشرون ويكون من يمثل الشعب المصرى لا يحمل الى الشهادة الابتدائية

Galal Omran

22 أكتوبر 2012, الساعه 23:54

يشكل مجلس النواب من عدد من النواب طبقا لعدد الدوائر الانتخابية ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر .ولكل دائرة عضوان ويشرط فى من يترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا حتى الدرجة الرابعه، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل ويجيد القراءة والكتابه اجادة تامه، وألا يقل سنه ، يوم فتح باب الترشيح، عن خمس وعشرين سنة ميلادية . ويبين القانون شروط العضوية الأخرى ، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية حسب الكثافة السكانيه