يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر . ويشرط فى المترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل ، وألا يقل سنه ، يوم فتح باب الترشيح، عن خمس وعشرين سنة ميلادية . ويبين القانون شروط العضوية الأخرى ، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47
كيف يمكن أن يكون لمن لم يتم الا التعليم الأساسى القدرة على التعبير عن ارادة الشعب والمشاركة بنضج ووعى وثقافة فى عملية التشريع؟؟!! فى ظروف بلادنا التى نعرفها لابد أن يكون الحد الأدنى هو اتمام شهادة جامعية.
من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين و لا يزيد عن 450 عضوا حاصلا علي شهادة جامعية
..... يجب تحديد مدة ممكن ان تكون 10 سنوات يصبح بعدها شرط المؤهل العالى اجبارى واقترح ( حاصلاً على مؤهل عالى او موافقة ثلاثين عضو هيئة تدريس فى الجامعة التى تقع داخل نطاق محافظته اذا كان مؤهله ادنى من مؤهل جامعى ........
من غير المعقول ان يمثل الشعب المصري من هو متم لتعليمه الاساسي فقط .... لابد من ان يكون حاصلا على شهاة جامعية على الاقل
ويشرط فى المترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون حاصلا على شهادة إتمام التعليم(( الثانوى ))
التعليم الاساسي( بفرض انه ينتهي عند التعليم الثانوي حتي و لو كان فنيا او تجاريا ) كذلك يجب توضيح من المشرف علي الانتخاببات
يجب ان لا يقل مؤهل المرشح عن التعليم الجامعى فلا يجوز ان نكون فى القرن الحادى و العشرون ويكون من يمثل الشعب المصرى لا يحمل الى الشهادة الابتدائية
يشكل مجلس النواب من عدد من النواب طبقا لعدد الدوائر الانتخابية ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر .ولكل دائرة عضوان ويشرط فى من يترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا حتى الدرجة الرابعه، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل ويجيد القراءة والكتابه اجادة تامه، وألا يقل سنه ، يوم فتح باب الترشيح، عن خمس وعشرين سنة ميلادية . ويبين القانون شروط العضوية الأخرى ، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية حسب الكثافة السكانيه
Ahmed Kamal
ان يكون المترشح حاصلا على شهادة التعليم الجامعى على الاقل
د.أحمد جاويش
يجب أن يضاف ( و ألا يكون حاملا لجنسية أخري غير المصرية )
Mohamed Sedik
يجب ان يكون على درجة عالية من العلم تمكنه من مراقبة ادآء الحكومة ومناقشتها ومحاورتها واقتراح اساليب اداء العمل والملاحظات على الحكومة وقادر على اقتراح القوانين واقرارها
ولا يمكن لعضو غير متعلم تعليم جيد ومناسب ان يمارس دورة باحتراف وسيكون التصويت للاعضاء المتعلمين تعليم منخفض عبارة عن تمثلية بالموافقة اذا وافق زعيم الكتلة والرفض اذا رفض زعيم الكتلة اتقوا الله ولا تاتوا بالجهلاء لادارة الدولة