يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر . ويشترط فى المترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا، غير حامل جنسية دولة أخرى ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل ، وألا يقل سنه ، يوم فتح باب الترشيح، عن خمس وعشرين سنة ميلادية . ويبين القانون شروط العضوية الأخرى ، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
خفضا للمصروفات يقترح ان يكون اعضاء مجلس النواب ٢٤٠ يتم انتخابهم بالقائمة النسبية وان يكون اعضاء مجلس الشيوخ ١٢٠ يتم انتخابهم بالنظام الفردى
يجب عب لى المرشح لعضوية مجلس النواب عن شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها
كيف لشخص يعد فى عرف الناس حاليا جاهل ولا يجب التعويل على ان الشعب واعى وان المصريين اذكياء ومثل تلك الاقاويل التى لا طائل ولا عائد منها فيجب ان يكون المترشح على الاقل مؤهل عالى ليستطيع استيعاب ما يعرض عليه من امور قد يصعب فهمها على المتخصص والدكاترة
هل يعقل ان ينتخب حامل دكتوراة فرد جاهل ليس معه شهادة جامعية ليدير شئون و مصير بلده لابد ان يكون العضو حامل شهادة جامعية
من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين و لا يزيد عن 450 عضوا حاصلين علي شهادة جامعية
مدحت قاعود أبو نضال
كيف لشخص يعد فى عرف الناس حاليا جاهل ولا يجب التعويل على ان الشعب واعى وان المصريين اذكياء ومثل تلك الاقاويل التى لا طائل ولا عائد منها فيجب ان يكون المترشح على الاقل مؤهل عالى ليستطيع استيعاب ما يعرض عليه من امور قد يصعب فهمها على المتخصص والدكاترة
mohamed abdelkad
هل يعقل ان ينتخب حامل دكتوراة فرد جاهل ليس معه شهادة جامعية ليدير شئون و مصير بلده لابد ان يكون العضو حامل شهادة جامعية
Hassan Mostafa
يجب عب لى المرشح لعضوية مجلس النواب عن شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها