تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (113) 52 تعليق

يشترط فيمن يترشح لعضوية البرلمان أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية. ويجب أن يحصل عضو مجلس النواب على شهادة التعليم الأساسى على الأقل؛ وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمسة وعشرين عاما ، وأن يحصل عضو مجلس الشيوخ على شهادة التعليم العالى (الجامعى) على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين عاما ( خمسة وثلاثين عاما) . ويبين القانون الشروط الأخرى الواجب توافرها فى عضو البرلمان *.

  • أعيد صياغة هذه المادة واعتمد على معيار ( يوم فتح باب الترشح) بدلا من ( يوم الانتخاب) فى حساب سن المترشح لعضوية البرلمان ، واتفق على أن يستند إلى هذا المعيار أيضا فى حساب سن المترشح لرئاسة الجمهورية ، كما اتفق على أن يكون المؤهل العلمى للمترشح لمجلس النواب هو شهادة إتمام التعليم الأساسى، وشهادة التعليم العالى ( مؤهل أعلى لمدة سنتين على الأقل بعد المؤهل المتوسط) هى الحد الأدنى للحالة التعليمية للمترشح لعضوية مجلس الشيوخ ، وأن يرجع إلى شروط المترشح لرئاسة الجمهورية وإضافة شرط الحصول على شهادة جامعية على الأقل لمن يتقدم للترشيح لهذا المنصب .

آخر تحديث 4 أكتوبر 2012, الساعه 16:52


أفضل التعليقات

Mohamed Mamdouh

8 أكتوبر 2012, الساعه 21:23

يجب ان يكون عضو مجلس النواب حاص على الاقل على شهاده ثانويه عامه او مكافئه لها..وليس اعداديه فقط..ان لم تكن شهاده جامعيه احتراما للشعب وان تكون لديه الثقافه والتعليم الكافي لاداره نقاش حول موازنه عامه او مناقشه الخطه العامه وغيرها

Emad Eldin Abd ElKarim

14 أكتوبر 2012, الساعه 9:45

بالنسبه للحد الادنى للسن لمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ الأفضل أن يكون خمسة وثلاثين عاما (بدلا من أربعين عاما ). و أتفق مع شروط التعليم فلا يصح أن يكون نائب البرلمان غير حاصل على شهادة و هذا لا ينافى مبدأ تكافؤ الفرص (لا يعقل ابدا ان من يشرع القوانين و يراقب الحكومه و يستطيع أن يسحب الثقة منها و يسقطها ان يقراء و يكتب و لا يحمل اى مؤهل )

مصطفي علي

9 أكتوبر 2012, الساعه 15:36

عضو مجلس النواب 25 عاما علي الاقل وعضو مجلس الشيوخ 40 عاما علي الاقل عضو مجلس النواب شهادة اتمام التعليم الاساسي علي الاقل عضو مجلس الشيوخ مؤهل عال بكالوريوس او ليسانس علي الاقل

Ashraf Rabie

15 أكتوبر 2012, الساعه 17:24

تعليم اساسي علي اساس ان الجهل هي السمة الغالبه في المجتمع وهذا يعتبر اقرار بواقع لا يريد احدا ان يغيره فبدلا ان يحفز الدستور المجتمع علي التقدم وطلب العلم يذهب به الي الوراء.

ايمن علي

15 أكتوبر 2012, الساعه 13:33

لا والمدهش ان مجلس الشيوخ العضو بشترط ان يكون حاصل علي مؤهل فوق متوسط !!سنتين بعد الثانوية العامة لا بكلوريوس او ليسانس علي الاقل

Mohamed Safwat

15 أكتوبر 2012, الساعه 11:50

شهادة التعليم الأساسي لا تكفي لعضوية مجلس النواب... يفضل أن تكون الشهادة الثانوية.

محمد النوبى

15 أكتوبر 2012, الساعه 9:25

اضف الايحمل جنسيةاخرى غيرالمصرية

Ahmed Mahmoud Azeem

14 أكتوبر 2012, الساعه 20:10

عضو مجلس النواب يجب الا تقل شهادته العلمية عن مؤهل جامعي وبالنسبة للفلاحين والعمال يتم تمثيلهم عن طريق من يختارونه من هؤلاء الحاصلين على الشهادات الجامعية فليس شرطا ان يكون جاهلا حتى يعبر عن الفلاحيين والعمال

Gomaa Eid

14 أكتوبر 2012, الساعه 19:39

ان يكون حاصل على شهادة جامعية لأنه سوف يقوم بالتشريع للبلد والأجيال القادمه

Emad Eldin Abd ElKarim

14 أكتوبر 2012, الساعه 9:45

بالنسبه للحد الادنى للسن لمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ الأفضل أن يكون خمسة وثلاثين عاما (بدلا من أربعين عاما ). و أتفق مع شروط التعليم فلا يصح أن يكون نائب البرلمان غير حاصل على شهادة و هذا لا ينافى مبدأ تكافؤ الفرص (لا يعقل ابدا ان من يشرع القوانين و يراقب الحكومه و يستطيع أن يسحب الثقة منها و يسقطها ان يقراء و يكتب و لا يحمل اى مؤهل )

Abdelsalam Hegazy

14 أكتوبر 2012, الساعه 8:43

يكون مصريا من اب وام مصريه ولا يحمل جنسيه اخري

كمال زكي محمد

14 أكتوبر 2012, الساعه 2:16

في حالة أن يكون العضو حاصل على شهادة التعليم الأساسي بذلك ندعو للأمية داخل المجلس بل يجب أن لا يقل المؤهل عن الثانوية العامة و ما في مستواها شرط أساسي للترشيح

Emad Eldin Abd ElKarim

13 أكتوبر 2012, الساعه 19:27

موافق عليها