يشترط فيمن يترشح لعضوية البرلمان أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية. ويجب أن يحصل عضو مجلس النواب على شهادة التعليم الأساسى على الأقل؛ وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمسة وعشرين عاما ، وأن يحصل عضو مجلس الشيوخ على شهادة التعليم العالى (الجامعى) على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين عاما ( خمسة وثلاثين عاما) . ويبين القانون الشروط الأخرى الواجب توافرها فى عضو البرلمان *.
آخر تحديث 4 أكتوبر 2012, الساعه 16:52
تعليم اساسي علي اساس ان الجهل هي السمة الغالبه في المجتمع وهذا يعتبر اقرار بواقع لا يريد احدا ان يغيره فبدلا ان يحفز الدستور المجتمع علي التقدم وطلب العلم يذهب به الي الوراء.
لا والمدهش ان مجلس الشيوخ العضو بشترط ان يكون حاصل علي مؤهل فوق متوسط !!سنتين بعد الثانوية العامة لا بكلوريوس او ليسانس علي الاقل
شهادة التعليم الأساسي لا تكفي لعضوية مجلس النواب... يفضل أن تكون الشهادة الثانوية.
عضو مجلس النواب يجب الا تقل شهادته العلمية عن مؤهل جامعي وبالنسبة للفلاحين والعمال يتم تمثيلهم عن طريق من يختارونه من هؤلاء الحاصلين على الشهادات الجامعية فليس شرطا ان يكون جاهلا حتى يعبر عن الفلاحيين والعمال
ان يكون حاصل على شهادة جامعية لأنه سوف يقوم بالتشريع للبلد والأجيال القادمه
بالنسبه للحد الادنى للسن لمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ الأفضل أن يكون خمسة وثلاثين عاما (بدلا من أربعين عاما ). و أتفق مع شروط التعليم فلا يصح أن يكون نائب البرلمان غير حاصل على شهادة و هذا لا ينافى مبدأ تكافؤ الفرص (لا يعقل ابدا ان من يشرع القوانين و يراقب الحكومه و يستطيع أن يسحب الثقة منها و يسقطها ان يقراء و يكتب و لا يحمل اى مؤهل )
في حالة أن يكون العضو حاصل على شهادة التعليم الأساسي بذلك ندعو للأمية داخل المجلس بل يجب أن لا يقل المؤهل عن الثانوية العامة و ما في مستواها شرط أساسي للترشيح
Mohamed Mamdouh
يجب ان يكون عضو مجلس النواب حاص على الاقل على شهاده ثانويه عامه او مكافئه لها..وليس اعداديه فقط..ان لم تكن شهاده جامعيه احتراما للشعب وان تكون لديه الثقافه والتعليم الكافي لاداره نقاش حول موازنه عامه او مناقشه الخطه العامه وغيرها
Emad Eldin Abd ElKarim
بالنسبه للحد الادنى للسن لمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ الأفضل أن يكون خمسة وثلاثين عاما (بدلا من أربعين عاما ). و أتفق مع شروط التعليم فلا يصح أن يكون نائب البرلمان غير حاصل على شهادة و هذا لا ينافى مبدأ تكافؤ الفرص (لا يعقل ابدا ان من يشرع القوانين و يراقب الحكومه و يستطيع أن يسحب الثقة منها و يسقطها ان يقراء و يكتب و لا يحمل اى مؤهل )
مصطفي علي
عضو مجلس النواب 25 عاما علي الاقل وعضو مجلس الشيوخ 40 عاما علي الاقل عضو مجلس النواب شهادة اتمام التعليم الاساسي علي الاقل عضو مجلس الشيوخ مؤهل عال بكالوريوس او ليسانس علي الاقل