يشترط فيمن يترشح لعضوية البرلمان أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية. ويجب أن يحصل عضو مجلس النواب على شهادة التعليم الأساسى على الأقل؛ وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمسة وعشرين عاما ، وأن يحصل عضو مجلس الشيوخ على شهادة التعليم العالى (الجامعى) على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين عاما ( خمسة وثلاثين عاما) . ويبين القانون الشروط الأخرى الواجب توافرها فى عضو البرلمان *.
آخر تحديث 4 أكتوبر 2012, الساعه 16:52
عضو مجلس الشيوخ علي الاقل 40 سنة عضو مجلس الشيوخ ليس كما ورد في المادة مايسمي شهادة التعليم العالي !مؤهل فوق متوسط بل يجب ان يكون حاصلا علي مؤهل عال بكالوريوس او ليسانس علي الاقل واري ان يخصص عشر المجلس للخبراء في مجالات متنوعة و الحاصلين علي الدكتوراة
كنت اتمنى ان يكون مجلس الشيوخ تخصصى بلجان و يكون اعضاء كل لجنة هم قمم تخصصهم و يتم اختيارهم من قبل مجلس النواب بالاغلبية تصويتا على كل عضو
ان يكون مصري الجنسية غير حامل لجنسية اخرى يجب على الاقل انه يتنازل عن الجنسية الاخرى
تعليم اساسى !! ابتدائى يعنى !! بالذمه مش مكسوفين وانتو بتححطو الماده ده ؟ يجب ان يكون عضو مجلس النواب حاص على الاقل على شهاده ثانويه عامه او مكافئه لها..وليس اعداديه فقط..ان لم تكن شهاده جامعيه احتراما للشعب
لا يقل مؤهل المترشح لمجلس النواب عن المؤهل العالى كفايانا جهل بالله عليكم
التعليم الاساسى لعضوا مجلس شعب يشرع قوانين ل 90 مليون مواطن سنة 2012 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! صعب ولا هو تفصيل لشخص معين
يجب ان يكون تعلبم جامعى لعضوا مجلس شعب لانة يشرع قوانين ل 90 مليون مواطن . لاكن تعليم اساسى سنة 2012 بيفهم فى اية دة اذا كان مكملش تعليمة لاكن معاة فلوس بيستثمراها دة قانون تفصيل لشخص معين
في حالة أن يكون العضو حاصل على شهادة التعليم الأساسي بذلك ندعو للأمية داخل المجلس بل يجب أن لا يقل المؤهل عن الثانوية العامة و ما في مستواها شرط أساسي للترشيح
اتمنى إقامة معهد برلماني في كل محافظه .. ويشترط الحصول على دوره تدريبيه من ذلك المعهد لمن يريد الترشح
Mohamed Mamdouh
يجب ان يكون عضو مجلس النواب حاص على الاقل على شهاده ثانويه عامه او مكافئه لها..وليس اعداديه فقط..ان لم تكن شهاده جامعيه احتراما للشعب وان تكون لديه الثقافه والتعليم الكافي لاداره نقاش حول موازنه عامه او مناقشه الخطه العامه وغيرها
Emad Eldin Abd ElKarim
بالنسبه للحد الادنى للسن لمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ الأفضل أن يكون خمسة وثلاثين عاما (بدلا من أربعين عاما ). و أتفق مع شروط التعليم فلا يصح أن يكون نائب البرلمان غير حاصل على شهادة و هذا لا ينافى مبدأ تكافؤ الفرص (لا يعقل ابدا ان من يشرع القوانين و يراقب الحكومه و يستطيع أن يسحب الثقة منها و يسقطها ان يقراء و يكتب و لا يحمل اى مؤهل )
مصطفي علي
عضو مجلس النواب 25 عاما علي الاقل وعضو مجلس الشيوخ 40 عاما علي الاقل عضو مجلس النواب شهادة اتمام التعليم الاساسي علي الاقل عضو مجلس الشيوخ مؤهل عال بكالوريوس او ليسانس علي الاقل