تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (113) 52 تعليق

يشترط فيمن يترشح لعضوية البرلمان أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية. ويجب أن يحصل عضو مجلس النواب على شهادة التعليم الأساسى على الأقل؛ وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمسة وعشرين عاما ، وأن يحصل عضو مجلس الشيوخ على شهادة التعليم العالى (الجامعى) على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين عاما ( خمسة وثلاثين عاما) . ويبين القانون الشروط الأخرى الواجب توافرها فى عضو البرلمان *.

  • أعيد صياغة هذه المادة واعتمد على معيار ( يوم فتح باب الترشح) بدلا من ( يوم الانتخاب) فى حساب سن المترشح لعضوية البرلمان ، واتفق على أن يستند إلى هذا المعيار أيضا فى حساب سن المترشح لرئاسة الجمهورية ، كما اتفق على أن يكون المؤهل العلمى للمترشح لمجلس النواب هو شهادة إتمام التعليم الأساسى، وشهادة التعليم العالى ( مؤهل أعلى لمدة سنتين على الأقل بعد المؤهل المتوسط) هى الحد الأدنى للحالة التعليمية للمترشح لعضوية مجلس الشيوخ ، وأن يرجع إلى شروط المترشح لرئاسة الجمهورية وإضافة شرط الحصول على شهادة جامعية على الأقل لمن يتقدم للترشيح لهذا المنصب .

آخر تحديث 4 أكتوبر 2012, الساعه 16:52


أفضل التعليقات

Mohamed Mamdouh

8 أكتوبر 2012, الساعه 21:23

يجب ان يكون عضو مجلس النواب حاص على الاقل على شهاده ثانويه عامه او مكافئه لها..وليس اعداديه فقط..ان لم تكن شهاده جامعيه احتراما للشعب وان تكون لديه الثقافه والتعليم الكافي لاداره نقاش حول موازنه عامه او مناقشه الخطه العامه وغيرها

Emad Eldin Abd ElKarim

14 أكتوبر 2012, الساعه 9:45

بالنسبه للحد الادنى للسن لمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ الأفضل أن يكون خمسة وثلاثين عاما (بدلا من أربعين عاما ). و أتفق مع شروط التعليم فلا يصح أن يكون نائب البرلمان غير حاصل على شهادة و هذا لا ينافى مبدأ تكافؤ الفرص (لا يعقل ابدا ان من يشرع القوانين و يراقب الحكومه و يستطيع أن يسحب الثقة منها و يسقطها ان يقراء و يكتب و لا يحمل اى مؤهل )

مصطفي علي

9 أكتوبر 2012, الساعه 15:36

عضو مجلس النواب 25 عاما علي الاقل وعضو مجلس الشيوخ 40 عاما علي الاقل عضو مجلس النواب شهادة اتمام التعليم الاساسي علي الاقل عضو مجلس الشيوخ مؤهل عال بكالوريوس او ليسانس علي الاقل

Moha Maho

8 أكتوبر 2012, الساعه 19:38

ان يكون اعضاء مجلس الشيوخ حاصلين على الدكتوراة على الاقل

ايمن علي

10 أكتوبر 2012, الساعه 13:24

عضو مجلس الشيوخ علي الاقل 40 سنة عضو مجلس الشيوخ ليس كما ورد في المادة مايسمي شهادة التعليم العالي !مؤهل فوق متوسط بل يجب ان يكون حاصلا علي مؤهل عال بكالوريوس او ليسانس علي الاقل واري ان يخصص عشر المجلس للخبراء في مجالات متنوعة و الحاصلين علي الدكتوراة

Moha Maho

8 أكتوبر 2012, الساعه 19:36

كنت اتمنى ان يكون مجلس الشيوخ تخصصى بلجان و يكون اعضاء كل لجنة هم قمم تخصصهم و يتم اختيارهم من قبل مجلس النواب بالاغلبية تصويتا على كل عضو

وفاء حسين ابوخبر

9 أكتوبر 2012, الساعه 8:26

ان يكون مصري الجنسية غير حامل لجنسية اخرى يجب على الاقل انه يتنازل عن الجنسية الاخرى

Abdallah KoRy

9 أكتوبر 2012, الساعه 15:9

تعليم اساسى !! ابتدائى يعنى !! بالذمه مش مكسوفين وانتو بتححطو الماده ده ؟ يجب ان يكون عضو مجلس النواب حاص على الاقل على شهاده ثانويه عامه او مكافئه لها..وليس اعداديه فقط..ان لم تكن شهاده جامعيه احتراما للشعب

Ahmed Mohamed

9 أكتوبر 2012, الساعه 21:53

لا يقل مؤهل المترشح لمجلس النواب عن المؤهل العالى كفايانا جهل بالله عليكم

وائل السيد

11 أكتوبر 2012, الساعه 23:3

التعليم الاساسى لعضوا مجلس شعب يشرع قوانين ل 90 مليون مواطن سنة 2012 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! صعب ولا هو تفصيل لشخص معين

وائل السيد

11 أكتوبر 2012, الساعه 23:8

يجب ان يكون تعلبم جامعى لعضوا مجلس شعب لانة يشرع قوانين ل 90 مليون مواطن . لاكن تعليم اساسى سنة 2012 بيفهم فى اية دة اذا كان مكملش تعليمة لاكن معاة فلوس بيستثمراها دة قانون تفصيل لشخص معين

كمال زكي محمد

14 أكتوبر 2012, الساعه 2:16

في حالة أن يكون العضو حاصل على شهادة التعليم الأساسي بذلك ندعو للأمية داخل المجلس بل يجب أن لا يقل المؤهل عن الثانوية العامة و ما في مستواها شرط أساسي للترشيح

Yasser Ahmed

9 أكتوبر 2012, الساعه 6:1

اتمنى إقامة معهد برلماني في كل محافظه .. ويشترط الحصول على دوره تدريبيه من ذلك المعهد لمن يريد الترشح