تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (113) 52 تعليق

يشترط فيمن يترشح لعضوية البرلمان أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية. ويجب أن يحصل عضو مجلس النواب على شهادة التعليم الأساسى على الأقل؛ وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمسة وعشرين عاما ، وأن يحصل عضو مجلس الشيوخ على شهادة التعليم العالى (الجامعى) على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين عاما ( خمسة وثلاثين عاما) . ويبين القانون الشروط الأخرى الواجب توافرها فى عضو البرلمان *.

  • أعيد صياغة هذه المادة واعتمد على معيار ( يوم فتح باب الترشح) بدلا من ( يوم الانتخاب) فى حساب سن المترشح لعضوية البرلمان ، واتفق على أن يستند إلى هذا المعيار أيضا فى حساب سن المترشح لرئاسة الجمهورية ، كما اتفق على أن يكون المؤهل العلمى للمترشح لمجلس النواب هو شهادة إتمام التعليم الأساسى، وشهادة التعليم العالى ( مؤهل أعلى لمدة سنتين على الأقل بعد المؤهل المتوسط) هى الحد الأدنى للحالة التعليمية للمترشح لعضوية مجلس الشيوخ ، وأن يرجع إلى شروط المترشح لرئاسة الجمهورية وإضافة شرط الحصول على شهادة جامعية على الأقل لمن يتقدم للترشيح لهذا المنصب .

آخر تحديث 4 أكتوبر 2012, الساعه 16:52


Mohamed Safwat

15 أكتوبر 2012, الساعه 11:50

شهادة التعليم الأساسي لا تكفي لعضوية مجلس النواب... يفضل أن تكون الشهادة الثانوية.