تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (113) 23 تعليق

يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر . ويشترط فى المترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل ، وألا يقل سنه ، يوم فتح باب الترشيح، عن خمس وعشرين سنة ميلادية . ويبين القانون شروط العضوية الأخرى ، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان .

آخر تحديث 4 نوفمبر 2012, الساعه 13:20


أفضل التعليقات

Bahaa Abdel_Majeed

7 نوفمبر 2012, الساعه 22:1

يشترط ان يكون حاصلا على الشهادة الثانوية العامة او ما يعادلها .. وان يكون قد قضى دورة واحدة على الاقل كعضو مجلس محلى بالدائرة التى ينوى الترشح عليها

mahmoud munsour

5 نوفمبر 2012, الساعه 18:39

يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر . ويشترط فى المترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، حاصلا على شهادة إتمام التعليم الجامعي على الأقل ، وألا يقل سنه ، يوم فتح باب الترشيح، عن خمس وثلاثين سنة ميلادية . ويبين القانون شروط العضوية الأخرى ، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل لعدد السكان .

Mostafa Farahat

8 نوفمبر 2012, الساعه 17:28

أقترح إضافة "ويجوز أن يجمع القانون بين أكثر من نظام انتخابي بأي نسبة، كما يجوز أن يحدد القانون أي نسبة بين المستقلين والأحزاب أو أن يتركها غير محددة، كما يجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة، ولا يجوز تعديل النظام الانتخابي المحدد في القانون إلا بعد موافقة ثلثي الأعضاء في كل مجلس".

Mohamed El essaily

14 نوفمبر 2012, الساعه 13:1

لابد من رفع مستوى مؤهل الأعضاء

sayed abdalhady

14 نوفمبر 2012, الساعه 9:29

مادة (113) 21 تعليق 6 35

يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا،ولا يزيد عن خمسمائة عضو ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر . ويشترط فى المترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل ، وألا يقل سنه ، يوم فتح باب الترشيح، عن خمس وعشرين سنة ميلادية . ويبين القانون شروط العضوية الأخرى ، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان .

mahmood bek

13 نوفمبر 2012, الساعه 14:7

يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر . ويشترط فى المترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون (مصريا من ابوين مصريين ولا يحمل جنسية دولة اخرى)، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، (حاصلا على شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها) على الأقل ، وألا يقل سنه ، يوم فتح باب الترشيح، عن( ثلاثون سنة ميلادية ). ويبين القانون شروط العضوية الأخرى ، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان .

13 نوفمبر 2012, الساعه 8:23

يجب مراعاه ان يكون مصريا خالصا و لايكون حاصل او سبق الحصول له على جنسيه اى دوله اخرى

mostafa mobarek

13 نوفمبر 2012, الساعه 8:2

اقترح ان يكون العدد منسوب لكل مليون مواطن وليكن 4 نواب لكل مليون ويكون منهم على الاقل أمرأة ومسيحي والمحافظة التي يقل سكنها عن مليون يمون لها اربع نواب.وان يكون حاصل على الثانونية العامة أو مايعادلها.

amgadmoustafa

13 نوفمبر 2012, الساعه 7:48

مع الإحترام الكامل لمن يحمل شهادة التعليم الأساسى , ما المنتظر منه لتقديمه فى البرلمان ؟ كيف سيقرأ الموازنة العامة للدولة ؟ كيف سيتمكن من تقديم ملاحظات وتقييم أعمال المسئولين التنفيذيين من الوزراء والمحافظين ؟ الراحل عباس العقاد حالة خاصة وفريدة جداً . من المنطق أن يكون المترشح يحمل الثانوية العامة أو مايعادبها من دبلومات فنية . نرجو أن نكون منطقيين فى الشروط . مش ده المجال اللى نحمى فيه البعض اللى ليس معهم شهادات وأكرر مع الإحترام لهم . لكن هل يستوى الذين يعلمون والذين لايعلمون ؟

Ahmed Fayez

منذ 12 دقيقة

يشترط ان يكون حاصلا على الشهادة الثانوية العامة او ما يعادلها . ( فليس من المعقول أن يمثل المتعلمين و الجامعيين فى إحدى الدوائر شخص فقط يحمل شهادة إتمام التعليم الأساسى )

ahmed gad said

12 نوفمبر 2012, الساعه 17:28

وان يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة

ahmed gad said

12 نوفمبر 2012, الساعه 17:28

رجاء اضافة ان يكون مصريا وابويا مصرين وجد وجدة الاب والام مصرين

Sherif Elkhawaga

منذ 46 دقيقة

أقترح زيادة عدد الاعضاء فلا يعقل ان يمثل 350 فرد 85 مليون وأن يشترط أن يكون ممثل المنطقة مقيماً فيها على وجه الدوام