يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. ويشترط فى المترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن خمس وعشرين سنة ميلادية. ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. ويشترط فى المترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا من ابوين مصريين ولا يحمل جنسية دولة اخرى، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على الشهادة الثانوية على الأقل، وألا يقل سنه، يوم فتح باب الترشيح، عن ثلاثون سنة ميلادية. ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان
ويجب تحديد المميزات التى يستفيد بها العضو داخل البرلمان وتتم له الحصانة داخل المجلس وتكون معه ضد أى جهة تعترض على آرائة وحمايتة وخلاف ذلك فهو كأى فرد فى الدولة تجوز محاسبتة ومسائلتة وليس لة ميزة عير أفراد الوطن فى سفرياتة الخاصة والحياة العمة هو أو أى من أفراد أسرتة وإذا تحقق ذلك سقطت عنة العضوية ويتم محاكمتة
حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل !! نريد تشجيع و نهضة للبلاد على يد المتعلمين من أبناءها أفيقوا يرحمكم الله ..
لا يجوز أبدا لأى دولة تريد التقدم والرقى أن يضع ويناقش قوانينها وسياستها أشخاص يتوقف مستوى التعليم لديهم عند مستوى التعليم الأساسي أعتقد بأن هناك ظلم سيقع على الدولة بأكملها لو سارت الأمور بهذا الشكل وسنعود الى الأيام الغابرة بطلب العضو من الوزير او رئيس الحكومة كتابة سؤال له ليسأله او حتى تحفيظه السؤال لعدم قدرته على الكتابة أرجوكم أعيدو التفكير بهذه النقطه
تعليم اساسى ايه بصوا على اليابان مثلا من هو الامى ؟؟؟؟؟؟حاصلا على الشهادة الثانوية على الأقل، وألا يقل سنه، يوم فتح باب الترشيح، عن ثلاثون سنة ميلادية. ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان اخفاء
لا أوافق علي هذا النص بهذا الشكل نريد تشجيع التعليكم العالي فكيف بنائب بالرلمان حاصل علي الإبتدائية نريدها مثل مجلس الشورة (حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنةا )
يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. ويشترط فى المترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على شهادة جامعيه على الاقل اويكون من حمله الماجستير او الدكتوراه ، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن خمس وعشرين سنة ميلادية. ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.
يشكل مجلس النواب من عدد يتفق مع عدد المراكز الموجده بكل محافظة بأن يكون لكل مركز شخص ينوب عنهم (نظرا لان النواب مبنشفهمش الا أيام الانتخابات يبقي لكل مركز واحد معروف يقدر الكل يوصل له بدل مهو مش عاوز يوصل للناس)، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. ويشترط فى المترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على شهادة إتمام التعليم الثانوي على الأقل (مش حجيب واحد حمار ينوب عن متعلمين)، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن ثلاثون سنة ميلادية (خمس وعشرين قليل علي شخص يقدر يحمل مسؤلية شعب). ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، ونظام الانتخاب.
Eman Taha
طب والناس اللي مكملتش تعليمها من الفلاحين والعمال وليهم فكر لتطوير الدائرة اللي بينوبوا عنها وخصوصا في الارياف يتحرموا من الترشح عشان تعليمهم ؟؟؟ اسمحلي فيه فلاحين عندهم فكرة لتطوير مدنهم بطريقة احسن من المتعلمين ويكفي كونهم يقرأون ويكتبون