تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (113) 68 تعليق

يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. ويشترط فى المترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن خمس وعشرين سنة ميلادية. ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


Abdelmagid Ashmawy

16 نوفمبر 2012, الساعه 14:24

ويجب تحديد المميزات التى يستفيد بها العضو داخل البرلمان وتتم له الحصانة داخل المجلس وتكون معه ضد أى جهة تعترض على آرائة وحمايتة وخلاف ذلك فهو كأى فرد فى الدولة تجوز محاسبتة ومسائلتة وليس لة ميزة عير أفراد الوطن فى سفرياتة الخاصة والحياة العمة هو أو أى من أفراد أسرتة وإذا تحقق ذلك سقطت عنة العضوية ويتم محاكمتة