يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. ويشترط فى المترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن خمس وعشرين سنة ميلادية. ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
Heba Alexandria
الاردن التعليم الاساسي بها هو المرحله الثانونيه فمتى يكون بمصر ذلك لا اوافق على جزء الخاص بالاعداديه واود ان يكون التعليم الثانوي سواء العام او التجاري الصناعي او.... لا اوافق علي العمر المفترض ان يكون اربعون عام مصري الجنسيه وغير حاصل على جنسيه اخري ومن اب وام مصريين