تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (112) 28 تعليق

إذا خلا مكان عضو البرلمان قبل انتهاء مدته ، وجب شغل مكانه طبقا للقانون ، خلال ستين يوما من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان . وتكون مدة العضو الجديد هى المدة المكملة لعضوية سلفه .

آخر تحديث 8 أكتوبر 2012, الساعه 16:40


amgadmoustafa

13 نوفمبر 2012, الساعه 7:41

لم تشير المادة # 112 لطريقة إختيار من سيشغل المكان الشاغر ؟ طبعاً والمنطقى بالإنتخاب مش اللى بعده فى الأصوات . لأن الظروف والمتغيرات كثيراً ماتتغير .