للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (112) 28 تعليق
إذا خلا مكان عضو البرلمان قبل انتهاء مدته ، وجب شغل مكانه طبقا للقانون ، خلال ستين يوما من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان . وتكون مدة العضو الجديد هى المدة المكملة لعضوية سلفه .
آخر تحديث 8 أكتوبر 2012, الساعه 16:40
amgadmoustafa
لم تشير المادة # 112 لطريقة إختيار من سيشغل المكان الشاغر ؟ طبعاً والمنطقى بالإنتخاب مش اللى بعده فى الأصوات . لأن الظروف والمتغيرات كثيراً ماتتغير .
أضف ردك الآن !
amgadmoustafa
لم تشير المادة # 112 لطريقة إختيار من سيشغل المكان الشاغر ؟ طبعاً والمنطقى بالإنتخاب مش اللى بعده فى الأصوات . لأن الظروف والمتغيرات كثيراً ماتتغير .