إذا خلا مكان عضو البرلمان قبل انتهاء مدته ، وجب شغل مكانه طبقا للقانون ، خلال ستين يوما من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان . وتكون مدة العضو الجديد هى المدة المكملة لعضوية سلفه .
آخر تحديث 8 أكتوبر 2012, الساعه 16:40
يكون شغل العضوية للشخص التالي فى عدد الاصوات في اخر انتخابات توفيرا للوقت والنفقات على الناس وعلى الدولة وعلى المشاركين فى الانتخابات
حتى نوفر النفقات وقد تكون الفترة المتبقية للعضوية قصيرة فيمكن شغل التالى له مباشرة فى عدد الاصوات او اذا كان العضو السابق ناجحا بالتزكية فيمكن عدم ملء الفراغ اذا كانت الفترة المتبقية اقل من ثلث المدة او يكون ملء الفراغ بالتعيين من قبل رئيس الجمهورية .
يمكن شغل التالى له مباشرة فى عدد الاصوات او اذا كان العضو السابق ناجحا بالتزكية فيمكن عدم ملء الفراغ اذا كانت الفترة المتبقية اقل من ثلث المدة او يكون ملء الفراغ بالتعيين من قبل رئيس الجمهورية .
في حالة خلو المكان إذا كانت المدة المتبقة سنة ميلادية على الأقل يتم فتح باب الترشيح في دائرته
Emad Eldin Abd ElKarim
المادة جيدة أوافق عليها
Yosef Yosef
وجب اجراء إنتخابات في دائرته خلال 60 يوم
Mohamed Ahmed
يجب توضيح من هو البديل وكيفه وجوده هل سيكون منتخب من الشعب ولا المجلس ؟