تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (112) 28 تعليق

إذا خلا مكان عضو البرلمان قبل انتهاء مدته ، وجب شغل مكانه طبقا للقانون ، خلال ستين يوما من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان . وتكون مدة العضو الجديد هى المدة المكملة لعضوية سلفه .

آخر تحديث 8 أكتوبر 2012, الساعه 16:40


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

14 أكتوبر 2012, الساعه 10:19

المادة جيدة أوافق عليها

Yosef Yosef

9 أكتوبر 2012, الساعه 3:11

وجب اجراء إنتخابات في دائرته خلال 60 يوم

Mohamed Ahmed

15 أكتوبر 2012, الساعه 18:8

يجب توضيح من هو البديل وكيفه وجوده هل سيكون منتخب من الشعب ولا المجلس ؟

شريف علوان

20 أكتوبر 2012, الساعه 12:43

يكون شغل العضوية للشخص التالي فى عدد الاصوات في اخر انتخابات توفيرا للوقت والنفقات على الناس وعلى الدولة وعلى المشاركين فى الانتخابات

سيد كرار

8 أكتوبر 2012, الساعه 19:39

حتى نوفر النفقات وقد تكون الفترة المتبقية للعضوية قصيرة فيمكن شغل التالى له مباشرة فى عدد الاصوات او اذا كان العضو السابق ناجحا بالتزكية فيمكن عدم ملء الفراغ اذا كانت الفترة المتبقية اقل من ثلث المدة او يكون ملء الفراغ بالتعيين من قبل رئيس الجمهورية .

Zoroo Gost

16 أكتوبر 2012, الساعه 23:50

وجب شغل مكانه طبقا للقانون يعنى بالانتخاب ولا بالتعيين يعنى؟؟؟

Ahmad Mahdy

18 أكتوبر 2012, الساعه 11:33

يجب تحديد كيفية اختيار العضو الجديد

Emad Eldin

16 نوفمبر 2012, الساعه 13:52

أوافق على الماده

Eslam Abd-Elnaby

8 أكتوبر 2012, الساعه 22:44

يمكن شغل التالى له مباشرة فى عدد الاصوات او اذا كان العضو السابق ناجحا بالتزكية فيمكن عدم ملء الفراغ اذا كانت الفترة المتبقية اقل من ثلث المدة او يكون ملء الفراغ بالتعيين من قبل رئيس الجمهورية .

دكتور رمضان عامر

10 أكتوبر 2012, الساعه 22:46

ويتولى مكانه منافسه الذي حصل على أعلى الأصوات بعده في الانتخابات

كمال زكي محمد

14 أكتوبر 2012, الساعه 2:29

في حالة خلو المكان إذا كانت المدة المتبقة سنة ميلادية على الأقل يتم فتح باب الترشيح في دائرته

Gomaa Eid

14 أكتوبر 2012, الساعه 19:42

موافق عليه

Hesham Emara

16 أكتوبر 2012, الساعه 14:56

خلال ستين يوم من خلو المكان