تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (112) 28 تعليق

إذا خلا مكان عضو البرلمان قبل انتهاء مدته ، وجب شغل مكانه طبقا للقانون ، خلال ستين يوما من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان . وتكون مدة العضو الجديد هى المدة المكملة لعضوية سلفه .

آخر تحديث 8 أكتوبر 2012, الساعه 16:40


Hamada Abulkhair

7 نوفمبر 2012, الساعه 13:17

أرجو إعادة النظر فى أمر الحصانة التى يحصل عليها عضو البرلمان. و أقترح عدم أحقية أى شخص فى عضوية البرلمان أكثر من دورتين.