مادة (109)
نسخة بتاريخ
2012/10/15 14:47 م
يحق لرئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم حضور جلسات البرلمان ، أو إحدى لجانه، ويكون حضورهم وجوبيا بناء على طلب أى من المجلسين .
ولهم أن يسمعوا كلما طلبوا الكلام لتوضيح السياسة العامة للدولة والرد بشأن القضايا موضع النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى ، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين .
مادة (109)
نسخة بتاريخ
2012/10/24 16:51 م
يحق لرئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم حضور جلسات البرلمان ، أو إحدى لجانه، ويكون حضورهم وجوبيا بناء على طلب أى من المجلسين ، .
¶
ولهم أن يسمعوا كلما طلبوا الكلام لتوضيح السياسة العامة للدولة وتعينوا بمن يرون من كبار الموظفين .
¶
ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام ، وعليهم الرد بشأنعلى القضايا موضع النقاش ، دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى ، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين ..
¶
مادة (109)
نسخة بتاريخ
2012/11/14 12:23 م
يحق لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم حضور جلسات البرلمان ، أو إحدى لجانه، ويكون حضورهم وجوبيا بناء على طلب أى من المجلسين ، .
¶
ولهم أن يسمعوا كلما طلبوا الكلام لتوضيح السياسة العامة للدولة وتعينوا بمن يرون من كبار الموظفين .
¶
ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام ، وعليهم الرد بشأنعلى القضايا موضع النقاش ، دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى ، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين ..
¶
مادة (109)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
يحق لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم حضور جلسات البرلمان مجلسين، أو إحدى لجانهما، ويكون حضورهم وجوبيا بناء على طلب أى من المجلسين، .
¶
ولهم أن يسمعوا كلما طلبوا الكلام لتوضيح السياسة العامة للدولة وتعينوا بمن يرون من كبار الموظفين.
¶
ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام، وعليهم الرد بشأنعلى القضايا موضع النقاش، دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى ، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين .