تعديلات مادة (109)

تعديلات مادة (109)

مادة (109)

نسخة بتاريخ 2012/10/15 14:47 م

يحق لرئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم حضور جلسات البرلمان ، أو إحدى لجانه، ويكون حضورهم وجوبيا بناء على طلب أى من المجلسين . ولهم أن يسمعوا كلما طلبوا الكلام لتوضيح السياسة العامة للدولة والرد بشأن القضايا موضع النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى ، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين .

مادة (109)

نسخة بتاريخ 2012/10/24 16:51 م

يحق لرئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم حضور جلسات البرلمان ، أو إحدى لجانه، ويكون حضورهم وجوبيا بناء على طلب أى من المجلسين ، . ¶
ولهم أن يسمعوا كلما طلبوا الكلام لتوضيح السياسة العامة للدولة وتعينوا بمن يرون من كبار الموظفين . ¶
ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام ، وعليهم
الرد بشأنعلى القضايا موضع النقاش ، دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى ، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين .. ¶

مادة (109)

نسخة بتاريخ 2012/11/14 12:23 م

يحق لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم حضور جلسات البرلمان ، أو إحدى لجانه، ويكون حضورهم وجوبيا بناء على طلب أى من المجلسين ، . ¶
ولهم أن يسمعوا كلما طلبوا الكلام لتوضيح السياسة العامة للدولة وتعينوا بمن يرون من كبار الموظفين . ¶
ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام ، وعليهم
الرد بشأنعلى القضايا موضع النقاش ، دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى ، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين .. ¶

مادة (109)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

يحق لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم حضور جلسات البرلمان مجلسين، أو إحدى لجانهما، ويكون حضورهم وجوبيا بناء على طلب أى من المجلسين، . ¶
ولهم أن يسمعوا كلما طلبوا الكلام لتوضيح السياسة العامة للدولة وتعينوا بمن يرون من كبار الموظفين. ¶
ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام، وعليهم
الرد بشأنعلى القضايا موضع النقاش، دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى ، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين .