يحق لرئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم حضور جلسات البرلمان ، أو إحدى لجانه، ويكون حضورهم وجوبيا بناء على طلب أى من المجلسين . ولهم أن يسمعوا كلما طلبوا الكلام لتوضيح السياسة العامة للدولة والرد بشأن القضايا موضع النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى ، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47
وجوب حضور رئيس الوزراء ونوابه او الوزراء ونوابهم بناء على طلب اى من المجلسينلجلسات المجلس او احد لجانه ولهم أن يسمعوا كلما طلبوا الكلام لتوضيح السياسة العامة للدولة والرد بشأن القضايا موضع النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى .
وجوب حضور رئيس الوزراء ونوابه او الوزراء ونوابهم بناء على طلب اى من المجلسينلجلسات المجلس او احد لجانه ولهم أن يسمعوا كلما طلبوا الكلام لتوضيح السياسة العامة للدولة والرد بشأن القضايا موضع النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى .
وماذا عن رئيس الجمهورية - هل يمكن جعل حضوره وجوبياً إذا طلب نصف أعضاء المجلس ذلك؟
اري حذف عبارة ( ولهم ان يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين) لاعطاء هيبة للمجلس ونوابه
Mido Kamel
يجب الغاء مجلس الشوري هو بيقوم بنفس دور البرلمان يعني نفس الاختصاصات يعني مصاريف وخلاص برلمان واحد يكفي ونزيد عدد اعضاء البرلمان ونوفر مليارات
Mido Kamel
واحب اذكركم بالانتخابات الاخيره تدل علي رغبه الشعب في الغاء الشوري
Ibrahem Omar
لدعم الاستقلال ، لا يجوز حضور اى من السلطة التنفيذية إلا بناء على طلب من المجلس.