تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (109) 13 تعليق

يحق لرئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم حضور جلسات البرلمان ، أو إحدى لجانه، ويكون حضورهم وجوبيا بناء على طلب أى من المجلسين . ولهم أن يسمعوا كلما طلبوا الكلام لتوضيح السياسة العامة للدولة والرد بشأن القضايا موضع النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى ، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47


أفضل التعليقات

Mido Kamel

16 أكتوبر 2012, الساعه 11:0

يجب الغاء مجلس الشوري هو بيقوم بنفس دور البرلمان يعني نفس الاختصاصات يعني مصاريف وخلاص برلمان واحد يكفي ونزيد عدد اعضاء البرلمان ونوفر مليارات

Mido Kamel

16 أكتوبر 2012, الساعه 11:1

واحب اذكركم بالانتخابات الاخيره تدل علي رغبه الشعب في الغاء الشوري

Ibrahem Omar

16 أكتوبر 2012, الساعه 16:8

لدعم الاستقلال ، لا يجوز حضور اى من السلطة التنفيذية إلا بناء على طلب من المجلس.

السيد عبد الرحمن

منذ 5 دقيقة

أرى وان يحق لرئيس الدوله الحضور اذا وافق نصف اعضاء المجلس

Fouad Eldeep

23 أكتوبر 2012, الساعه 12:4

اوافق.

Galal Omran

22 أكتوبر 2012, الساعه 23:28

وجوب حضور رئيس الوزراء ونوابه او الوزراء ونوابهم بناء على طلب اى من المجلسينلجلسات المجلس او احد لجانه ولهم أن يسمعوا كلما طلبوا الكلام لتوضيح السياسة العامة للدولة والرد بشأن القضايا موضع النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى .

Galal Omran

22 أكتوبر 2012, الساعه 23:28

وجوب حضور رئيس الوزراء ونوابه او الوزراء ونوابهم بناء على طلب اى من المجلسينلجلسات المجلس او احد لجانه ولهم أن يسمعوا كلما طلبوا الكلام لتوضيح السياسة العامة للدولة والرد بشأن القضايا موضع النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى .

Osos First

22 أكتوبر 2012, الساعه 2:20

و يحق لهم استدعاء الوزير بشخصه ان طلب اكثر من 50% من الاعضاء ذلك

Mostafa Elhoushi

21 أكتوبر 2012, الساعه 4:18

وماذا عن رئيس الجمهورية - هل يمكن جعل حضوره وجوبياً إذا طلب نصف أعضاء المجلس ذلك؟

Mohamed Hamed

21 أكتوبر 2012, الساعه 0:11

اري حذف عبارة ( ولهم ان يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين) لاعطاء هيبة للمجلس ونوابه

Mostafa Hegazy Abo Eyad

17 أكتوبر 2012, الساعه 18:17

شرط موافقة رئيس المجلس على حضورهم

حمدى جمعه

17 أكتوبر 2012, الساعه 12:10

نرى حذف عبارة ولهم أن يسمعوا كلما طلبو الكلام