تعديلات مادة (120)

تعديلات مادة (120)

مادة (120)

نسخة بتاريخ 2012/10/15 20:06 م

لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزينة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب .

مادة (120)

نسخة بتاريخ 2012/11/14 12:24 م

لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزيانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب .