مادة (120)
نسخة بتاريخ
2012/10/15 20:06 م
لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزينة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب .
مادة (120)
نسخة بتاريخ
2012/11/14 12:24 م
لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزيانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب .