لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزينة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
هذه المادة لامحل لها طالما هناك مادة تقضى باقرار مجلس النواب للسياه العامة للدولة وميزانيتها السنوية
إلا بعد موافقة مجلس النواب وفي حالة عدم وجوده يؤخذ برأي مجلس الشيوخ وفي حالة عدم وجوده ينفذ
Ahmed Elbadry
إلا بعد موافقة مجلس النواب وفي حالة عدم وجوده يؤخذ برأي مجلس الشيوخ وفي حالة عدم وجوده ينفذ
Mohamed Sedik
موافقة مجلس النواب ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية
Mohamed Sedik
موافقة مجلس النواب ورئيس الجمهورية