تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (120) 9 تعليق

لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزينة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


أفضل التعليقات

Ahmed Elbadry

16 أكتوبر 2012, الساعه 1:7

إلا بعد موافقة مجلس النواب وفي حالة عدم وجوده يؤخذ برأي مجلس الشيوخ وفي حالة عدم وجوده ينفذ

Mohamed Sedik

17 أكتوبر 2012, الساعه 10:48

موافقة مجلس النواب ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية

Mohamed Sedik

17 أكتوبر 2012, الساعه 10:48

موافقة مجلس النواب ورئيس الجمهورية

amgadmoustafa

13 نوفمبر 2012, الساعه 8:18

نص المادة # 121 مقبول

ahmed Farid

10 نوفمبر 2012, الساعه 22:39

اوافق علي نص المادة

حمدى جمعه

21 أكتوبر 2012, الساعه 12:9

هذه المادة لامحل لها طالما هناك مادة تقضى باقرار مجلس النواب للسياه العامة للدولة وميزانيتها السنوية

Asmaa Youssef

17 أكتوبر 2012, الساعه 19:13

المفروض نمنع الاقتراض مش ناقصة ديون هى

Mohamed Sedik

17 أكتوبر 2012, الساعه 10:48

موافقة مجلس النواب ورئيس الجمهورية

Mohamed Sedik

17 أكتوبر 2012, الساعه 10:48

موافقة مجلس النواب ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية

محمد عمر

16 أكتوبر 2012, الساعه 18:43

ومجلس الشيوخ

Ahmed Elbadry

16 أكتوبر 2012, الساعه 1:7

إلا بعد موافقة مجلس النواب وفي حالة عدم وجوده يؤخذ برأي مجلس الشيوخ وفي حالة عدم وجوده ينفذ