مادة (160)
نسخة بتاريخ
2012/10/03 15:32 م
يتولى الوزير رسم السياسة العامة لوزارته ومتابعة تنفيذها والتوجيه والرقابة فى إطار السياسة العامة المعتمدة للدولة .
مادة (160)
نسخة بتاريخ
2012/11/05 10:00 ص
يتولى الوزير رسم السياسة العامة لوزارته ، ومتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة ، فى إطار السياسة العامة المعتمدة للدولة .