مادة (196)
نسخة بتاريخ
2012/10/15 20:06 م
ينظم القانون التعبئة العامة ، ويبين شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة .
مادة (196)
نسخة بتاريخ
2012/10/24 16:51 م
ينظم القانون التعبئة العامة ، ويبين شروط الخدمة والترقية والتقاعد فى القوات المسلحة .
¶
وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة فى شأنهم .
¶