تعديلات مادة (196)

تعديلات مادة (196)

مادة (196)

نسخة بتاريخ 2012/10/15 20:06 م

ينظم القانون التعبئة العامة ، ويبين شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة .

مادة (196)

نسخة بتاريخ 2012/10/24 16:51 م

ينظم القانون التعبئة العامة ، ويبين شروط الخدمة والترقية والتقاعد فى القوات المسلحة .
وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة فى شأنهم . ¶