تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (196) 7 تعليق

ينظم القانون التعبئة العامة ، ويبين شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


أفضل التعليقات

Ahmed Kader

16 أكتوبر 2012, الساعه 18:28

اتمنى اضافة مادة بخصوص التعبئة العامة تنص على حظر التجنيد الاجبارى لغير القوات المسلحة اى عدم تجنيد اى مصرى فى الشرطة لان الشرطة هيئة وطنية مدنية وليس عسكرية .

Ahmed Farouk

23 أكتوبر 2012, الساعه 9:32

أحذر تحذير شديد ان يكون التجنيد اختياري التجنيد في القوات المسلحه اجباري علي كل مواطن مصري من اب وام مصريان كما احذر تجنيد اي شخص اكتسب الجنسيه المصريه كما اقترح عدم تأجيل اي فرد ولبد علي كل مواطن ان يؤدي الخدمه الوطنيه (معدا وحيد الام والاب)شكرا علي جهودكم وربنا يوفقكم إلي ما فيه خير البلاد والعباد

Mostafa Ibrahim

25 أكتوبر 2012, الساعه 0:31

ينظم القانون القضاء العسكرى، ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الواردة فى الدستور ، ولا يجوز بحال أن يحاكم أمام القضاء العسكرى إلا العسكريون ومن فى حكمهم و المنظمات العسكرية المنشأة مخالفةَ للقانون

Ahmed Farouk

23 أكتوبر 2012, الساعه 9:32

أحذر تحذير شديد ان يكون التجنيد اختياري التجنيد في القوات المسلحه اجباري علي كل مواطن مصري من اب وام مصريان كما احذر تجنيد اي شخص اكتسب الجنسيه المصريه كما اقترح عدم تأجيل اي فرد ولبد علي كل مواطن ان يؤدي الخدمه الوطنيه (معدا وحيد الام والاب)شكرا علي جهودكم وربنا يوفقكم إلي ما فيه خير البلاد والعباد

Abdelfattah Shalash

23 أكتوبر 2012, الساعه 0:0

ياريت تحطوا ماده للضباط الاحتياط تكفل حقهم فى التعيين والحصول على الدرجه علشان حرام يضيع من عمرى 3 سنين واخرج اضيع 3 سنين من غير شغل وزمايلى يكونوا وصلوا لمواقع محترمه ....

Salim Ghonaim

19 أكتوبر 2012, الساعه 17:59

اقترح يكون التجنيد اختيارى ويكون هناك امتيازات للمجندين حيث تكون لهم اولوية فى التعيين اويصرف لهم اراضى للاستصلاح او مرتب مجزى حيث انه من غير العادل ان يقضى المجند سنة او اكثر من اجمل سنوات عمره دون مقابل وغيره لا يتم تجنيده ويتمتع بحياته ولكن المجند يفقد عمره ويتحمل المشاق دون اى تقدير من الدولة ويظل تسع سنوات بعد التجنيد تحت رحمة الاستدعاء فى كل مرة يتم فصله من عمله فى القطاع الخاص وبعد ان يجد عملا اخر بعد الاستدعاء يتم استدعائه فى العام المقبل ويتم تدمير حياته على عكس غيره ممن لم يتم تجنيدهم

Adel Elkholi

18 أكتوبر 2012, الساعه 15:16

موافق

Ahmed Kader

16 أكتوبر 2012, الساعه 18:28

اتمنى اضافة مادة بخصوص التعبئة العامة تنص على حظر التجنيد الاجبارى لغير القوات المسلحة اى عدم تجنيد اى مصرى فى الشرطة لان الشرطة هيئة وطنية مدنية وليس عسكرية .

ابو شهاب اسد

16 أكتوبر 2012, الساعه 9:56

ينظم القانون التعبئة العامة ، ويضع شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة .