تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (195) 118 تعليق

وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ، ويعين من بين ضباطها.

آخر تحديث منذ 17 دقيقة


أفضل التعليقات

Ali Hassan

17 أكتوبر 2012, الساعه 11:23

ليه نقفل الباب أمام وزير دفاع مدني!!! ممكن يكون صعب دلوقتي بس ليه نقفله في المستقبل!!!

Kareem Hamouda

17 أكتوبر 2012, الساعه 0:32

وزير الدفاع منصب سياسي من الممكن يكون مدني و يكون القائد العام ضابط

Yosef Yosef

16 أكتوبر 2012, الساعه 4:12

ألم يأن لمصر أن تلحق بركب الحضارة ؟ وزير الدفاع يجب أن يكون شخصية مدنية تدير القوات المسلحه بعقلية متفتحه و خبره في إدارة الأعمال والشركات .

محمد سالم

21 ديسمبر 2012, الساعه 20:49

موافق لا تعليق

Ahmad Abulhamd

14 ديسمبر 2012, الساعه 16:32

تلغى: ويعين من بين ضباطها.

Panther Mfs

منذ 10 دقيقة

موافق

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 9:37

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

محمد الدمياطى

11 ديسمبر 2012, الساعه 3:0

ماده جيده جدا وانا ضد ان وزير الدفاع يكون مدنى لابد ان يكون رجل عسكرى ويعلم كل صغيره وكبيره بالجيش

Therockman Ẵhmęd

11 ديسمبر 2012, الساعه 1:36

مادة لا تعليق عليها ممتاااااااااااااازة

Elobtan Almasry

10 ديسمبر 2012, الساعه 15:55

لابد ان نزود بالمادة 195 ضرورة ان يكون ضابطا عاملا بالخدمة وليس معاشا؟؟؟؟؟؟؟

amin abdou

9 ديسمبر 2012, الساعه 7:19

رغم أنها بديهية ولا تحتاج الى توضيح، فمن الأفضل تجنبا لتعليقات تافهة ومستفزة أن ينص على الإختيار من بين أعلى الضباط فى الرتبة.

Al-Sayed Issa

8 ديسمبر 2012, الساعه 11:18

مادة جيدة