تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (195) 118 تعليق

وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ، ويعين من بين ضباطها.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


أفضل التعليقات

Ali Hassan

17 أكتوبر 2012, الساعه 11:23

ليه نقفل الباب أمام وزير دفاع مدني!!! ممكن يكون صعب دلوقتي بس ليه نقفله في المستقبل!!!

Kareem Hamouda

17 أكتوبر 2012, الساعه 0:32

وزير الدفاع منصب سياسي من الممكن يكون مدني و يكون القائد العام ضابط

Yosef Yosef

16 أكتوبر 2012, الساعه 4:12

ألم يأن لمصر أن تلحق بركب الحضارة ؟ وزير الدفاع يجب أن يكون شخصية مدنية تدير القوات المسلحه بعقلية متفتحه و خبره في إدارة الأعمال والشركات .

Amr Magdi

13 نوفمبر 2012, الساعه 16:23

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع هو القائد العم للقوات المسلحة ولا يشترط أن يعين من ضباطها

محمد نعمان

9 نوفمبر 2012, الساعه 16:57

التعديل المطلوب : "وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ، ويعينة رئيس الجمهورية ويعزلة وفقا لما ينظمة القانون "

محمد السيد

10 نوفمبر 2012, الساعه 12:24

تحديد الوزير من ضباطها من الممكن أن يدفع نحو علاقات سرية بين الضباط والقوى السياسية بهدف الوصول للمنصب . اقترح ان يكون الوزير منصب سياسى يحدد السياسة العامة للوزارة وأن تكون هناك هيئة مشتركة للاركان تتولى الادارة الفنية المتخصصة للجيش وتكون من الضباط المتخصصين وينظم القانون شئونها

Moha Maho

21 أكتوبر 2012, الساعه 1:56

ارى ان لا يتم النص على ان يكون وزير الدفاع ضابط الافضل هو ان يكون شخص مدنى ذو خلفية عسكرية و سياسية قادرة على الادارة دور وزير الدفاع هو الربط بين الحكومة و القوات المسلحة و القيام بدور رقابى على اداء الجيش و التأكد من قيامه بألتزاماته الذى يقود القوات المسلحة و يضع الخطط و التدريبات و يحدد النواقص هو رئيس اركان القوات المسلحة

الدسوقى طه

24 أكتوبر 2012, الساعه 18:58

لماذا يعين من بين ضباطها ؟ على الأقل نخطو خطوة واحدة نحو الدولة المدنية الديمقراطية فيما يخص القوات المسلحة ولا نفرض على أنفسنا وزير دفاع عسكرى

ehab saeid

7 نوفمبر 2012, الساعه 15:9

أرى تعديل المادة 198 لإتاحة الفرصة لتعيين وزير الدفاع من المدنيين وعدم الاقتصار على أن يكون من ضباط القوات المسلحة المادة 198 قبل التعديل: وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ، ويعين من بين ضباطها. المادة 198 بعد التعديل: وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة.

Emad Eldin

9 نوفمبر 2012, الساعه 11:54

وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة .

amr abdelfattah

12 نوفمبر 2012, الساعه 10:26

وزير الدفاع منصب سياسى و رئيس الجمهوريه هو القائد العام للقوات المسلحه

fathy

12 نوفمبر 2012, الساعه 18:47

الرجاء ازالت ويعين من بين ضناطها اليه مايكون مدنى

Mohamed Mohsen

3 ديسمبر 2012, الساعه 8:3

يا جدعان انتوا بتعترضوا وخلاص .. مينفعش ف الوقت الحالي يكون وزير الدفاع مدني .. لازم يكون عسكري .. فكروا شوية ف الفترة الحالية