وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ، ويعين من بين ضباطها.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع هو القائد العم للقوات المسلحة ولا يشترط أن يعين من ضباطها
التعديل المطلوب : "وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ، ويعينة رئيس الجمهورية ويعزلة وفقا لما ينظمة القانون "
تحديد الوزير من ضباطها من الممكن أن يدفع نحو علاقات سرية بين الضباط والقوى السياسية بهدف الوصول للمنصب . اقترح ان يكون الوزير منصب سياسى يحدد السياسة العامة للوزارة وأن تكون هناك هيئة مشتركة للاركان تتولى الادارة الفنية المتخصصة للجيش وتكون من الضباط المتخصصين وينظم القانون شئونها
ارى ان لا يتم النص على ان يكون وزير الدفاع ضابط الافضل هو ان يكون شخص مدنى ذو خلفية عسكرية و سياسية قادرة على الادارة دور وزير الدفاع هو الربط بين الحكومة و القوات المسلحة و القيام بدور رقابى على اداء الجيش و التأكد من قيامه بألتزاماته الذى يقود القوات المسلحة و يضع الخطط و التدريبات و يحدد النواقص هو رئيس اركان القوات المسلحة
لماذا يعين من بين ضباطها ؟ على الأقل نخطو خطوة واحدة نحو الدولة المدنية الديمقراطية فيما يخص القوات المسلحة ولا نفرض على أنفسنا وزير دفاع عسكرى
أرى تعديل المادة 198 لإتاحة الفرصة لتعيين وزير الدفاع من المدنيين وعدم الاقتصار على أن يكون من ضباط القوات المسلحة المادة 198 قبل التعديل: وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ، ويعين من بين ضباطها. المادة 198 بعد التعديل: وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة.
يا جدعان انتوا بتعترضوا وخلاص .. مينفعش ف الوقت الحالي يكون وزير الدفاع مدني .. لازم يكون عسكري .. فكروا شوية ف الفترة الحالية
Ali Hassan
ليه نقفل الباب أمام وزير دفاع مدني!!! ممكن يكون صعب دلوقتي بس ليه نقفله في المستقبل!!!
Kareem Hamouda
وزير الدفاع منصب سياسي من الممكن يكون مدني و يكون القائد العام ضابط
Yosef Yosef
ألم يأن لمصر أن تلحق بركب الحضارة ؟ وزير الدفاع يجب أن يكون شخصية مدنية تدير القوات المسلحه بعقلية متفتحه و خبره في إدارة الأعمال والشركات .