للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (195) 118 تعليق
وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ، ويعين من بين ضباطها.
آخر تحديث منذ 22 دقيقة
Elobtan Almasry
لابد ان نزود بالمادة 195 ضرورة ان يكون ضابطا عاملا بالخدمة وليس معاشا؟؟؟؟؟؟؟
أضف ردك الآن !
Elobtan Almasry
لابد ان نزود بالمادة 195 ضرورة ان يكون ضابطا عاملا بالخدمة وليس معاشا؟؟؟؟؟؟؟