للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (196) 7 تعليق
ينظم القانون التعبئة العامة ، ويبين شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
Abdelfattah Shalash
ياريت تحطوا ماده للضباط الاحتياط تكفل حقهم فى التعيين والحصول على الدرجه علشان حرام يضيع من عمرى 3 سنين واخرج اضيع 3 سنين من غير شغل وزمايلى يكونوا وصلوا لمواقع محترمه ....
أضف ردك الآن !
Abdelfattah Shalash
ياريت تحطوا ماده للضباط الاحتياط تكفل حقهم فى التعيين والحصول على الدرجه علشان حرام يضيع من عمرى 3 سنين واخرج اضيع 3 سنين من غير شغل وزمايلى يكونوا وصلوا لمواقع محترمه ....