تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (196) 7 تعليق

ينظم القانون التعبئة العامة ، ويبين شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Abdelfattah Shalash

23 أكتوبر 2012, الساعه 0:0

ياريت تحطوا ماده للضباط الاحتياط تكفل حقهم فى التعيين والحصول على الدرجه علشان حرام يضيع من عمرى 3 سنين واخرج اضيع 3 سنين من غير شغل وزمايلى يكونوا وصلوا لمواقع محترمه ....