تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (196) 7 تعليق

ينظم القانون التعبئة العامة ، ويبين شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Ahmed Farouk

23 أكتوبر 2012, الساعه 9:32

أحذر تحذير شديد ان يكون التجنيد اختياري التجنيد في القوات المسلحه اجباري علي كل مواطن مصري من اب وام مصريان كما احذر تجنيد اي شخص اكتسب الجنسيه المصريه كما اقترح عدم تأجيل اي فرد ولبد علي كل مواطن ان يؤدي الخدمه الوطنيه (معدا وحيد الام والاب)شكرا علي جهودكم وربنا يوفقكم إلي ما فيه خير البلاد والعباد