تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (196) 7 تعليق

ينظم القانون التعبئة العامة ، ويبين شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Ahmed Kader

16 أكتوبر 2012, الساعه 18:28

اتمنى اضافة مادة بخصوص التعبئة العامة تنص على حظر التجنيد الاجبارى لغير القوات المسلحة اى عدم تجنيد اى مصرى فى الشرطة لان الشرطة هيئة وطنية مدنية وليس عسكرية .