للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (196) 7 تعليق
ينظم القانون التعبئة العامة ، ويبين شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
Ahmed Kader
اتمنى اضافة مادة بخصوص التعبئة العامة تنص على حظر التجنيد الاجبارى لغير القوات المسلحة اى عدم تجنيد اى مصرى فى الشرطة لان الشرطة هيئة وطنية مدنية وليس عسكرية .
أضف ردك الآن !
Ahmed Kader
اتمنى اضافة مادة بخصوص التعبئة العامة تنص على حظر التجنيد الاجبارى لغير القوات المسلحة اى عدم تجنيد اى مصرى فى الشرطة لان الشرطة هيئة وطنية مدنية وليس عسكرية .