للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (196) 7 تعليق
ينظم القانون التعبئة العامة ، ويبين شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
Mostafa Ibrahim
ينظم القانون القضاء العسكرى، ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الواردة فى الدستور ، ولا يجوز بحال أن يحاكم أمام القضاء العسكرى إلا العسكريون ومن فى حكمهم و المنظمات العسكرية المنشأة مخالفةَ للقانون
أضف ردك الآن !
Mostafa Ibrahim
ينظم القانون القضاء العسكرى، ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الواردة فى الدستور ، ولا يجوز بحال أن يحاكم أمام القضاء العسكرى إلا العسكريون ومن فى حكمهم و المنظمات العسكرية المنشأة مخالفةَ للقانون