تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (196) 7 تعليق

ينظم القانون التعبئة العامة ، ويبين شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Salim Ghonaim

19 أكتوبر 2012, الساعه 17:59

اقترح يكون التجنيد اختيارى ويكون هناك امتيازات للمجندين حيث تكون لهم اولوية فى التعيين اويصرف لهم اراضى للاستصلاح او مرتب مجزى حيث انه من غير العادل ان يقضى المجند سنة او اكثر من اجمل سنوات عمره دون مقابل وغيره لا يتم تجنيده ويتمتع بحياته ولكن المجند يفقد عمره ويتحمل المشاق دون اى تقدير من الدولة ويظل تسع سنوات بعد التجنيد تحت رحمة الاستدعاء فى كل مرة يتم فصله من عمله فى القطاع الخاص وبعد ان يجد عملا اخر بعد الاستدعاء يتم استدعائه فى العام المقبل ويتم تدمير حياته على عكس غيره ممن لم يتم تجنيدهم