تعديلات مادة (182)

تعديلات مادة (182)

مادة (182)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

يتمتع الأعضاء الفنيون بالشهر العقارى والأطباء الشرعيون والخبراء القضائيون بالاستقلال الفنى أثناء تأدية عملهم.

مادة (182)

نسخة بتاريخ 2012/12/01 15:21 م

يتمتعؤدى الأعضاء الفنيون بالشهر العقارى، وخبراء الأطباء الشرعيونى، والخبراء القضائيون بالاستقلال الفنى أثناء ، أعمالهم باستقلال، ويكفل لهم القانون الضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم.