مادة (182)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
يتمتع الأعضاء الفنيون بالشهر العقارى والأطباء الشرعيون والخبراء القضائيون بالاستقلال الفنى أثناء تأدية عملهم.
مادة (182)
نسخة بتاريخ
2012/12/01 15:21 م
يتمتعؤدى الأعضاء الفنيون بالشهر العقارى، وخبراء الأطباء الشرعيونى، والخبراء القضائيون بالاستقلال الفنى أثناء ، أعمالهم باستقلال، ويكفل لهم القانون الضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم.