تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

مادة (182) 4 تعليق

يتمتع الأعضاء الفنيون بالشهر العقارى والأطباء الشرعيون والخبراء القضائيون بالاستقلال الفنى أثناء تأدية عملهم.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Mahmoud Mahmoud

30 نوفمبر 2012, الساعه 13:34

لقد تم تجاهل الموظفين الذين يعملوا بالمحاكم هل هم من اعوان السلطة القضائية ام هم ماذا؟ ولماذا ينطبق عليهم قانون العاملين بالدولة وقانون السلطة القضائية فى نفس الوقت وأيضا يجب تحديد المعاملات المادية التى يتقضاها الموظفين وذلك لوجود تفاوت كبير جدا بين القاضاة والموظفين يصل من واحد إلى خمسة عشر ضعف مع ان الموظف بالمحاكم يكون ايضا امامه اغراءات كثيرة. وتحديد المعاملة بين الموظف والقاضى لأن القضاة يعتبروا الموظفين موجودين لخدمتهم ولا يعلموا ان الدائرة لن تكتمل إلى بالتعاون مع بعض وايضا المساواة بين الموظفين فى جميع الهيئات القضائية فى جميع الحقوق المادية والواجبات وذلك لوجود تفاوت كبير بينهم. برجاء اخذ اقتراحى بعين الاعتبار وفقكم الله لمصر

كل حاجة بالعقل

30 نوفمبر 2012, الساعه 17:36

كان يجب اعطاء الشهر العقارى و الطب الشرعى استقلال تام كمؤسسات مستقلة لا تتبع الحكومة و تملك الحصانة اللازمة لاتمام عملها و لا يجوز لاى احد التدخل فى عملها الا بامر قضائى

mahmowd_ mohamd

30 نوفمبر 2012, الساعه 19:13

يتمتع الأعضاء الفنيون بالشهر العقارى والأطباء الشرعيون والخبراء القضائيون بالاستقلال الفنى أثناء تأدية عملهم وبعد تأدية عملهم

Ahmed El-Shahhat

1 ديسمبر 2012, الساعه 10:57

المادة (182) حسب أخر تعديل (( يؤدي الأعضاء الفنيون بالشهر العقاري وخبراء الطب الشرعي والخبراء القضائيون اعمالهم باستقلال ويكفل لهم القانون الضمانات والحماية اللازمة لذلك )) وتم التصويت عليها بالإجماع.. فلماذا لم يتم تعديلها على الموقع الرسمى للدستور

mahmowd_ mohamd

30 نوفمبر 2012, الساعه 19:13

يتمتع الأعضاء الفنيون بالشهر العقارى والأطباء الشرعيون والخبراء القضائيون بالاستقلال الفنى أثناء تأدية عملهم وبعد تأدية عملهم

كل حاجة بالعقل

30 نوفمبر 2012, الساعه 17:36

كان يجب اعطاء الشهر العقارى و الطب الشرعى استقلال تام كمؤسسات مستقلة لا تتبع الحكومة و تملك الحصانة اللازمة لاتمام عملها و لا يجوز لاى احد التدخل فى عملها الا بامر قضائى

Mahmoud Mahmoud

30 نوفمبر 2012, الساعه 13:34

لقد تم تجاهل الموظفين الذين يعملوا بالمحاكم هل هم من اعوان السلطة القضائية ام هم ماذا؟ ولماذا ينطبق عليهم قانون العاملين بالدولة وقانون السلطة القضائية فى نفس الوقت وأيضا يجب تحديد المعاملات المادية التى يتقضاها الموظفين وذلك لوجود تفاوت كبير جدا بين القاضاة والموظفين يصل من واحد إلى خمسة عشر ضعف مع ان الموظف بالمحاكم يكون ايضا امامه اغراءات كثيرة. وتحديد المعاملة بين الموظف والقاضى لأن القضاة يعتبروا الموظفين موجودين لخدمتهم ولا يعلموا ان الدائرة لن تكتمل إلى بالتعاون مع بعض وايضا المساواة بين الموظفين فى جميع الهيئات القضائية فى جميع الحقوق المادية والواجبات وذلك لوجود تفاوت كبير بينهم. برجاء اخذ اقتراحى بعين الاعتبار وفقكم الله لمصر