للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (182) 4 تعليق
يتمتع الأعضاء الفنيون بالشهر العقارى والأطباء الشرعيون والخبراء القضائيون بالاستقلال الفنى أثناء تأدية عملهم.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Ahmed El-Shahhat
المادة (182) حسب أخر تعديل (( يؤدي الأعضاء الفنيون بالشهر العقاري وخبراء الطب الشرعي والخبراء القضائيون اعمالهم باستقلال ويكفل لهم القانون الضمانات والحماية اللازمة لذلك )) وتم التصويت عليها بالإجماع.. فلماذا لم يتم تعديلها على الموقع الرسمى للدستور
أضف ردك الآن !
Ahmed El-Shahhat
المادة (182) حسب أخر تعديل (( يؤدي الأعضاء الفنيون بالشهر العقاري وخبراء الطب الشرعي والخبراء القضائيون اعمالهم باستقلال ويكفل لهم القانون الضمانات والحماية اللازمة لذلك )) وتم التصويت عليها بالإجماع.. فلماذا لم يتم تعديلها على الموقع الرسمى للدستور