تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

مادة (181) 33 تعليق

المحاماة مهنة حرة، وهى ركن من أركان العدالة، يمارسها المحامى فى استقلال، ويتمتع أثناء تأدية عمله بالضمانات التى تكفل حمايته وتمكينه من مباشرة هذا العمل ؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

كل حاجة بالعقل

30 نوفمبر 2012, الساعه 17:33

المحامى ركن من اركان العدالة و كان يجب ان يحصل على بعض الحصانات القانونية و اتاحة المعلومات الكافية لة و حقة فى مخاطبة مؤسسات الدولة فى حدود ما يسمح بة القانون

ABDELSAMEA AHMED

30 نوفمبر 2012, الساعه 16:33

فين المساواه بصراحه اسم الباب اللى هواعوان القضاء مجحف بالمحامين فالمحامين ركن من اركان السلطة القضائه وليس اعوان لها فانا اقترح استبدال كلمة اعوان بكلمة اركان السلطة القضائيه وتخضع النيابه لنفس الباب

ABDELSAMEA AHMED

30 نوفمبر 2012, الساعه 16:33

فين المساواه بصراحه اسم الباب اللى هواعوان القضاء مجحف بالمحامين فالمحامين ركن من اركان السلطة القضائه وليس اعوان لها فانا اقترح استبدال كلمة اعوان بكلمة اركان السلطة القضائيه وتخضع النيابه لنفس الباب

Amr Ghzaly

26 أغسطس 2013, الساعه 12:5

يجب صياغتها على النحو الاتى : " المحاماه مهنه حره وهى ركن من اركان العداله يمارسها المحامى فى استقلال ويتمتع اثناء تاديه عمله بالضمانات و بعد قيده بجدولى الاستئناف والنقض بالحصانه التى يتمتع بها اعضاء السلطه القضائيه وكلتاهما تكفل حمايته وتمكينه من مباشره هذا العمل . وذلك على النحو الذى ينظمه القانون

Moustafa Radwan

12 ديسمبر 2012, الساعه 20:44

يا جماعة المادة بتقول ويتمتع أثناء تأدية عمله بالضمانات التى تكفل حمايته وتمكينه من مباشرة هذا العمل ؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون... الدستور ليس مشروط عليه ان يأتى مفصلا فيه فهو يقول على النحو الذى ينظمه القانون وقصده بكلمة قانون اللى هو قانون المحاماة .. اقرأو قانون المحاماة الجديد فهو يأتى مفصلا عن كل ما تسألو عنه

Fahd Hafez

12 ديسمبر 2012, الساعه 20:24

يجب ان يحصل على بعض الحصانات القانونية مثل الهيئات القضائية الذى تم تعين اغلبهم بالوساطه فى ظل النظام البائد ولابد النص على ذلك صراحةً....

Fahd Hafez

12 ديسمبر 2012, الساعه 20:23

يجب ان يحصل على بعض الحصانات القانونية مثل الهيئات القضائية الذى تم تعين اغلبهم بالوساطه فى ظل النظام البائد

Fahd Hafez

12 ديسمبر 2012, الساعه 20:16

يجب ان يحصل المحامي على بعض الحصانات القانونية أكثر من ذلك مثل النيابات التى تم تعين أغلب أعضائها بالوساطة فى العهد البائد..

Fahd Hafez

12 ديسمبر 2012, الساعه 20:15

يجب ان يحصل المحامي على بعض الحصانات القانونية أكثر من ذلك مثل النيابات التى تم تعينها بالوساطة فى العهد البائد

Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 20:9

موافق

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 9:24

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Hosam Soltan

8 ديسمبر 2012, الساعه 3:20

ممتازه