المحاماة مهنة حرة، وهى ركن من أركان العدالة، يمارسها المحامى فى استقلال، ويتمتع أثناء تأدية عمله بالضمانات التى تكفل حمايته وتمكينه من مباشرة هذا العمل ؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث منذ 22 دقيقة
يجب صياغتها على النحو الاتى : " المحاماه مهنه حره وهى ركن من اركان العداله يمارسها المحامى فى استقلال ويتمتع اثناء تاديه عمله بالضمانات و بعد قيده بجدولى الاستئناف والنقض بالحصانه التى يتمتع بها اعضاء السلطه القضائيه وكلتاهما تكفل حمايته وتمكينه من مباشره هذا العمل . وذلك على النحو الذى ينظمه القانون
يا جماعة المادة بتقول ويتمتع أثناء تأدية عمله بالضمانات التى تكفل حمايته وتمكينه من مباشرة هذا العمل ؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون... الدستور ليس مشروط عليه ان يأتى مفصلا فيه فهو يقول على النحو الذى ينظمه القانون وقصده بكلمة قانون اللى هو قانون المحاماة .. اقرأو قانون المحاماة الجديد فهو يأتى مفصلا عن كل ما تسألو عنه
يجب ان يحصل على بعض الحصانات القانونية مثل الهيئات القضائية الذى تم تعين اغلبهم بالوساطه فى ظل النظام البائد ولابد النص على ذلك صراحةً....
يجب ان يحصل على بعض الحصانات القانونية مثل الهيئات القضائية الذى تم تعين اغلبهم بالوساطه فى ظل النظام البائد
يجب ان يحصل المحامي على بعض الحصانات القانونية أكثر من ذلك مثل النيابات التى تم تعين أغلب أعضائها بالوساطة فى العهد البائد..
يجب ان يحصل المحامي على بعض الحصانات القانونية أكثر من ذلك مثل النيابات التى تم تعينها بالوساطة فى العهد البائد
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد
كل حاجة بالعقل
المحامى ركن من اركان العدالة و كان يجب ان يحصل على بعض الحصانات القانونية و اتاحة المعلومات الكافية لة و حقة فى مخاطبة مؤسسات الدولة فى حدود ما يسمح بة القانون
ABDELSAMEA AHMED
فين المساواه بصراحه اسم الباب اللى هواعوان القضاء مجحف بالمحامين فالمحامين ركن من اركان السلطة القضائه وليس اعوان لها فانا اقترح استبدال كلمة اعوان بكلمة اركان السلطة القضائيه وتخضع النيابه لنفس الباب
ABDELSAMEA AHMED
فين المساواه بصراحه اسم الباب اللى هواعوان القضاء مجحف بالمحامين فالمحامين ركن من اركان السلطة القضائه وليس اعوان لها فانا اقترح استبدال كلمة اعوان بكلمة اركان السلطة القضائيه وتخضع النيابه لنفس الباب