تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

مادة (181) 33 تعليق

المحاماة مهنة حرة، وهى ركن من أركان العدالة، يمارسها المحامى فى استقلال، ويتمتع أثناء تأدية عمله بالضمانات التى تكفل حمايته وتمكينه من مباشرة هذا العمل ؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

كل حاجة بالعقل

30 نوفمبر 2012, الساعه 17:33

المحامى ركن من اركان العدالة و كان يجب ان يحصل على بعض الحصانات القانونية و اتاحة المعلومات الكافية لة و حقة فى مخاطبة مؤسسات الدولة فى حدود ما يسمح بة القانون

ABDELSAMEA AHMED

30 نوفمبر 2012, الساعه 16:33

فين المساواه بصراحه اسم الباب اللى هواعوان القضاء مجحف بالمحامين فالمحامين ركن من اركان السلطة القضائه وليس اعوان لها فانا اقترح استبدال كلمة اعوان بكلمة اركان السلطة القضائيه وتخضع النيابه لنفس الباب

ABDELSAMEA AHMED

30 نوفمبر 2012, الساعه 16:33

فين المساواه بصراحه اسم الباب اللى هواعوان القضاء مجحف بالمحامين فالمحامين ركن من اركان السلطة القضائه وليس اعوان لها فانا اقترح استبدال كلمة اعوان بكلمة اركان السلطة القضائيه وتخضع النيابه لنفس الباب

Amany Elanshasy

30 نوفمبر 2012, الساعه 20:9

المحامون شركاء اساسيون في تحقيق العداله، لايليق وصفهم بأعوان القضاء!!

تامر عبد المنعم

1 ديسمبر 2012, الساعه 12:57

المحامى ليس معاون للقاضى وانما ركن اساسى فى العدالة فلا يجب ذكرنا فى باب اعاوان القضاة لاننا لسنا خبراء او حاجب او سكرتير

أحمد منهراوي المحامي

1 ديسمبر 2012, الساعه 13:50

المحامين ليسوا أعوان القضاة ولكنهم مهنة حرة تتمتع بإستقلالية تامة تدافع عن الحق وتحقيق العدالة فهم شركاء للقضاة بإعتبارهم إحدى جناحي العدالة فيجب أن يتضمن النص صراحة على الحصانة التي يجب أ يتمتع بها المحامي للممارسة مهنته وأحقيته فى مخاطبة جميع مؤسسات الدولة للحصول منها على المعلومات التي يتطلبها عمله وفقا للقانون

Mohamed Shalby

30 نوفمبر 2012, الساعه 17:44

ايها السادة المحترمون نحن المحامون لسنا أعوان القضاء فأعوان القضاء هم المحضرون وكتبة الجلسات نرجو الغاء عنوان أعوان القضاء فنحن مهنة مستقلة حرة هدفها تأكيد تطبيق العدالة ... نرفض بشدة هذه المادة للأسف السيد المستشار الغريانى مع إحترامى الشديد له وضع القضاة كآلهة أما المحامون فأعوان لهم لا يوجد مثل هذا النص فى أى مكان فى العالم

أحمد صقر

1 ديسمبر 2012, الساعه 12:23

المحاماه مهنة الحريات ولضمان حصول المواطنين على حقوقهم يجب أن يضمن عمل المحامى وان يحظى بالحصانة .. فى عملة ... المحاماه ليست فرعا من السلطة القضائية أو عونا للقضاء .. ولكنها الند ... فالنيابة العامة سلطة الأتهام جه قضائية .. والدفاع من أعوان القضاء ...كيف ذلك .. لماذا تمتهن مهنة المحاماه بهذا الشكل .. لقد كنا نتوقع أكثر من ذلك فى دستور الثورة .. دستور الحريات .. أين حصانة المحامى فى عملة .. جهه الأتهام جهه قضائية ... ومحامى الدولة سلطة قضائية ..ولكل منهم حصاتنة .. أما المتهم أو الخصم فى الدعوى ن أحاد الناس .. الذين وصفهم الدستور بأن السياده لهم وتمارس بأسمهم .. فيدافع عنهم محام .. لا يتساوى مع أندادة ونظرائة فى ذات العمل .. فكيف يقوم بعملة .. أن تكبيل المحام فى عملة وتقليص مكانتة أمام نظرائة فى ذات العمل .. لهو تكبيل للحريات .. فلمصلحة من هذا .... فى الوقت الذى يتمتع فية محام الدولة بالحصانة القضائية كاملة فى عملة .. أصبح المحام الذى يحمل على كتفية هموم الناس وحقوقهم من أعوان القضاء ... هذا لا يجب أن يكون ىف دستور الثورة

أحمد منهراوي المحامي

1 ديسمبر 2012, الساعه 13:52

المحاماة ركن أساسي لتحقيق العدالة وليس المحامون أعوانا للقضاة , فيجب أن يتمتعوا بإستقلال تام لا رقابة عليه فى أداء عمله ووفقا للقانون

Mahmoud Nagdy

1 ديسمبر 2012, الساعه 14:11

لقد تم تجاهل الموظفين الذين يعملوا بالمحاكم هل هم من اعوان السلطة القضائية ام هم ماذا؟ ولماذا ينطبق عليهم قانون العاملين بالدولة وقانون السلطة القضائية فى نفس الوقت وأيضا يجب تحديد المعاملات المادية التى يتقضاها الموظفين وذلك لوجود تفاوت كبير جدا بين القاضاة والموظفين يصل من واحد إلى خمسة عشر ضعف مع ان الموظف بالمحاكم يكون ايضا امامه اغراءات كثيرة. وتحديد المعاملة بين الموظف والقاضى لأن القضاة يعتبروا الموظفين موجودين لخدمتهم ولا يعلموا ان الدائرة لن تكتمل إلى بالتعاون مع بعض وايضا المساواة بين الموظفين فى جميع الهيئات القضائية فى جميع الحقوق المادية والواجبات وذلك لوجود تفاوت كبير بينهم. برجاء اخذ اقتراحى بعين الاعتبار وفقكم الله لمصر

Mohammed Badawy

1 ديسمبر 2012, الساعه 14:25

المحاماة مهنة حرة وهي من اركان العدالة ويمارسها المحامي في استقلاليه تامة ويتمتع اثناء مباشرة عمله بكافة الحصانات والضمانات المقررة للسلطة القضائية وتخوله له التعامل مع كافة الجهات وتمكينة من عمله على النحو الذي ينظمة القانون ولايجوز المساس بالمحامي او حبسه احتياطيا او تفتيشة مكتبه او حقيبته الا بالطرق المنصوص عليها في قانون المحاماة ...... وان من يطلق عليهم اعوان القضاء هم الموظفين الذين يعملون في المحاكم ولكن ليس المحامين

salah namrote

2 ديسمبر 2012, الساعه 10:16

كان يجب صياغة المادة كالاتى:- محاماة مهنة حرة، وهى ركن من أركان العدالة، يمارسها المحامى فى استقلال، ويتمتع أثناء تأدية عمله بذات الضمانات التى يتمتع بها اعضاء السلطة القضائية و تكفل حمايته وتمكينه من مباشرة هذا العمل ؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

salah namrote

2 ديسمبر 2012, الساعه 10:17

كان يجب صياغة المادة كالاتى:- المحاماة مهنة حرة، وهى ركن من أركان العدالة، يمارسها المحامى فى استقلال، ويتمتع أثناء تأدية عمله بذات الضمانات التى يتمتع بها اعضاء السلطة القضائية و تكفل حمايته وتمكينه من مباشرة هذا العمل ؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. مسح التعليق