المحاماة مهنة حرة، وهى ركن من أركان العدالة، يمارسها المحامى فى استقلال، ويتمتع أثناء تأدية عمله بالضمانات التى تكفل حمايته وتمكينه من مباشرة هذا العمل ؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
ايها السادة المحترمون نحن المحامون لسنا أعوان القضاء فأعوان القضاء هم المحضرون وكتبة الجلسات نرجو الغاء عنوان أعوان القضاء فنحن مهنة مستقلة حرة هدفها تأكيد تطبيق العدالة ... نرفض بشدة هذه المادة للأسف السيد المستشار الغريانى مع إحترامى الشديد له وضع القضاة كآلهة أما المحامون فأعوان لهم لا يوجد مثل هذا النص فى أى مكان فى العالم
Mohamed Shalby
ايها السادة المحترمون نحن المحامون لسنا أعوان القضاء فأعوان القضاء هم المحضرون وكتبة الجلسات نرجو الغاء عنوان أعوان القضاء فنحن مهنة مستقلة حرة هدفها تأكيد تطبيق العدالة ... نرفض بشدة هذه المادة للأسف السيد المستشار الغريانى مع إحترامى الشديد له وضع القضاة كآلهة أما المحامون فأعوان لهم لا يوجد مثل هذا النص فى أى مكان فى العالم