تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

مادة (181) 33 تعليق

المحاماة مهنة حرة، وهى ركن من أركان العدالة، يمارسها المحامى فى استقلال، ويتمتع أثناء تأدية عمله بالضمانات التى تكفل حمايته وتمكينه من مباشرة هذا العمل ؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Mohamed Shalby

30 نوفمبر 2012, الساعه 17:44

ايها السادة المحترمون نحن المحامون لسنا أعوان القضاء فأعوان القضاء هم المحضرون وكتبة الجلسات نرجو الغاء عنوان أعوان القضاء فنحن مهنة مستقلة حرة هدفها تأكيد تطبيق العدالة ... نرفض بشدة هذه المادة للأسف السيد المستشار الغريانى مع إحترامى الشديد له وضع القضاة كآلهة أما المحامون فأعوان لهم لا يوجد مثل هذا النص فى أى مكان فى العالم