تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

مادة (181) 33 تعليق

المحاماة مهنة حرة، وهى ركن من أركان العدالة، يمارسها المحامى فى استقلال، ويتمتع أثناء تأدية عمله بالضمانات التى تكفل حمايته وتمكينه من مباشرة هذا العمل ؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أحمد منهراوي المحامي

1 ديسمبر 2012, الساعه 13:52

المحاماة ركن أساسي لتحقيق العدالة وليس المحامون أعوانا للقضاة , فيجب أن يتمتعوا بإستقلال تام لا رقابة عليه فى أداء عمله ووفقا للقانون